responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 89


مثبت لملكية المال له .
ولعل عمدة نظر من قال بأنه بمنزلة البينة استفادة ذلك من عموم حصر الميزان بالبينة بالنسبة إلى المدعى ، ونظر من قال انه بمنزلة الإقرار إلى ان نكوله عن اليمين ورده إلى المدعى عرفا بمنزلة الإقرار .
ولا يخفى ما في الوجهين ، لمنع اقتضاء أصالة العموم في حصر الميزان التنزيل المزبور ، ومنع كون النكول لاحترام أو خوف بمنزلة الإقرار عرفا ، مع ان لازم ما أفيد ، كون رده إقرارا لا يمينه ، وهو كما ترى ، مع انه على فرض تسليم استفادة التنزيل المزبور يمنع العموم فيه على وجه يقتضي ترتيب جميع الآثار .
وعليه فلا بأس بسماع البينة على الرد مع تسليم كون اليمين بمنزلة الإقرار ، اذن فالأولى جعل ذلك ميزانا مستقلا ويرجع في سماع البينة أو الاحتياج إلى الحكم إلى مقتضى القواعد الذي هو سماع البينة من مدعى الرد والاحتياج إلى الحكم مطلقا في مقام الفصل وعدم الاحتياج إليه في أصل حجيته لإطلاق « ان حلف فله الحق » .
ومنها : ان مقتضى إطلاق الأدلة السابقة أيضا عدم اختصاص جواز الحكم بنكوله بخصوص مجلس دون مجلس ، وحينئذ فلا مجال لتوهم بعض ، من إمهاله إذا ذكر عذرا لنكوله إلى زمان تمكنه من إقامة البينة ، لأنه خلاف الإطلاق لو لا دعوى انصراف النكول في الاخبار عن مثل هذا النكول ، فإنه حينئذ يمكن ان يدعى عدم تمامية الميزان ، للأصل كما يخفى .
* * *

89

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست