نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 88
وحينئذ فلا إشكال في مدرك الحكمين في الجملة ، وانما الكلام في جهات أخرى : منها : ان الظاهر ان مورد الروايات انما هو صورة إمكان صدور الحلف من المدعى ، وحينئذ فلو لم يكن المدعى عالما كما في الدعوى عن تهمة ، فلا اقتضاء في مثلها لتشريع الحلف عن غير بت ، على وجه يصلح أن يخصص بها ما دل على اعتبار كون اليمين بتية . وهكذا لا يقتضي مثلها تشريع الحلف لإثبات مال الغير ، وحينئذ فلا تشمل دعوى الوكيل أو الوصي المتعلق بمال الغير ، وان كان ينتهي الأمر أخيرا إلى كون المال بيده . لكن ذلك متقوم بثبوته لغيره . ولقد أشرنا سابقا وسيأتي أيضا عدم مشروعية مثل هذه اليمين بمقتضى أدلتها . وتوهم انه بعد تخيير المدعى بين الحلف والنكول لا يقتضي مجرد اضطراره لترك أحد الفردين إسقاط الرد بالنسبة إليه ، بل غاية الأمر ينكل فيقضى بسقوط حقه . مدفوع بمنع الإطلاق بهذه المثابة من الأول ، بل الحكم بنكوله أيضا منصرف إلى صورة تمكنه من حلفه ، فينكل لا مطلقا . وحينئذ فلا يكون في مثل هذه الصورة ميزان إلا يمين المنكر . ومنها : انه قد ينازع بأن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار من المنكر أو بمنزلة البينة من المدعى ، ورتبوا عليه ثمرات ، من مثل سماعه في قبال بينة المدعى على الأداء على الثاني بخلافه على الأول ، لأنه حينئذ بإقراره مكذب لبينته على الأداء ، ومثل عدم الاحتياج إلى الحكم على الأول واحتياجه اليه على الثاني ، ومثل انه على فرض كونه إقرارا لا يثبت به إلا نفى ملكيته عن نفسه ، واما إثباتها لغيره فهو فرع قيام طريق آخر عليه كما قربناه في إقرار ذي اليد ، وهذا بخلاف كونه بمنزلة البينة فإنه بنفسه
88
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 88