responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 82


هو اليمين المذهبة لحقه ، والا فمجرد دخل الرضا في ذاهبية اليمين بحقه لا يقتضي نفى ميزانيتها مطلقا . نعم الذي يسهل الخطب منع إطلاق في ميزانية اليمين على وجه يشمل عدم رضا المدعى بها ، إذ إطلاقات اليمين طرا وردت في مقام بيان غير هذه الجهة . فحينئذ يكفي لنا الشك في ميزانية اليمين في غير فرض رضاه بها .
ثمَّ ان مجرد دخل رضا المدعى في ميزانية اليمين لا يقتضي حقيته على وجه قابل للإسقاط . فما في بعض كلمات المحقق من التعبير بالحق في المقام منظور فيه ، لو أريد منه هذا المعنى . بل يمكن أيضا نفى سلطنة المدعى على الإلزام بها ، بل له البذل في ظرف رضا خصمه بها ، نعم للحاكم السلطنة المزبورة بملاحظة كونه من شؤون حكومته ، بل في رواية عبد الرحمن « لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق » [1] ولكن ذلك المقدار أيضا لا يقتضي تقييد ميزانية اليمين بمطالبة الحاكم ، بحيث لو بذل قبل المطالبة لا يكون ميزانا ، اللهم الا ان يدعى نفى إطلاق دليله من هذه الجهة كنفي إطلاقه من حيث رضا المدعى ، نعم في خبر اليهودي الآتي دلالة على الاكتفاء بها قبل المطالبة ، ولكنه بواسطة اشتماله على الحلف في غير محضر الحاكم لا بد من طرح مثله ، لما سيجيء من لابدية ذلك فيه ولو بحمله على التقية من ولاة الجور .
وكيف كان ( فان تبرع ) المنكر ببذل يمينه قبل مطالبة المدعى ورضاه بيمينه بلا إحلاف من الحاكم أيضا ( أو أحلفه الحاكم ، لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعى ) لما عرفت من شرطية رضاه في ميزانيتها . ثمَّ بعد المطالبة المزبورة إما أن ينكل أو يرد أو يحلف .



[1] الوسائل ج 18 ص 173 باب 4 .

82

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست