responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 78


ليؤجره ، لخبر السكوني المشتمل على قوله « فإنه ان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ان شئتم وأجروه وان شئتم استعملوه » [1] ولكن أشهر الروايتين عملا هو رواية الانظار ، بل هو موافق للكتاب الذي هو من المرجحات كمخالفة العامة ، وذلك أيضا لو لا دعوى ضعف سنده مع عدم جبره بهذا المقدار من العمل ، وحينئذ فيخلى سبيله إلى ميسرة .
وفي وجوب التكسب عليه تكليفا وجهان مبنيان على كون وجوب أداء الدين وجوبا مطلقا أو مشروطا بالوجدان الفعلي ويكفي في الثاني مجرد التشكيك في إطلاق وجوبه من هذه الجهة ، كما انه لا مجال للتمسك فيه بعموم دليل السلطنة على الإلزام ، إذ المفروض انه مخصص بدليل الانظار ، مع إمكان دعوى ان قضية السلطنة ليست إلا سلطنته على استنقاذ حقه الموجود لا سلطنته على إلزامه بتحصيله ، لمنع إطلاقه بهذا المقدار .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للتفصيل بين ذي الحرفة وغيره بإلزام الأول لكونه واجدا عرفا دون غيره ، لمنع صدق الوجدان الفعلي في حقه ، ومجرد اجراء حكم الغنى عليه في باب الزكاة لا يقتضي إجراء حكم الواجد الفعلي عليه ، إذ من الممكن دعوى أو سعية دائرة الغنى عن الواجد فلا يقاس حينئذ موضوع كل باب بغيره ، لو لا دعوى ان وجود مقتضى الوجدان بمنزلة الوجدان عرفا .
ثمَّ ان ذلك كله في فرض ثبوت الإعسار ( وان لم يثبت الزم بالبينة إذا عرف له مال أو كان أصل الدعوى مالا ) من دون فرق بين البينة على التلف أو الإعسار ، لعموم سماعها من المدعى بلا احتياج إلى ضم يمين ، للتفصيل القاطع للشركة ، خلافا للمحقق في كتاب المفلس ، حيث فصل بين الفرضين والتزم بضم الحلف للبينة على الإعسار .



[1] الوسائل ج 13 ص 148 .

78

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست