نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 75
وهذه الجهات منشأ حكمهم بان حكم الحاكم لا يكون فاصلا الا للخصومة المحررة من قبل المدعى دون غيره . ثمَّ انه قد يشكل في ميزانية الإقرار لفصل الخصومة من جهة انه مع الإقرار لا خصومة كي يحتاج إلى الفصل مضافا إلى كونه مخالفا لحصر الميزان في قوله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » في بعض الروايات و « بالسنة الماضية » أيضا في بعض آخر . ولكن يمكن تخصيص الحصر بالإجماعات المتكررة في كلماتهم ، واما ما أفيد من عدم الخصومة معه فهو كذلك لو لم نقل بأن ثمرة الحكم كونه فاصلا للخصومة الفعلية والشأنية نظرا إلى إطلاق حرمة رده كما لا يخفى . ثمَّ لا يخفى ان مجرد العمل على طبق قول المقر لا يكون فصلا ولو قيل بأعمية الفصل من الإنشاء الفعلي ، خصوصا لو كان العمل على طبق ملكيته للمقر له ، لما عرفت من انه عمل في الحقيقة على طبق اليد أو الدعوى بلا معارض في الأعيان ، مع انه من الواضح عدم كون أمثال هذه من موازين الفصل ، بل الفصل من الأمور الإنشائية القصدية الصادرة عن قصد تحققه بقول أم فعل . وبهذا البيان أيضا نقول في العمل على طبق البينة القائمة على ملكية شئ لزيد انه نظير العمل على طبق قطعه أو على طبق اليد والاستصحاب ، فإنها كلها من لوازم حجيتها غير المختصة بالمجتهد بعد عموم دليل كل واحد منها . وحينئذ فلا وجه لما حكى عن بعض الأعاظم من كون العمل على طبقها مختصا بالمجتهد ، نظرا إلى اختصاص فصل الخصومة به ، ولا لما يجاب عنه من منع اختصاص مطلق مراتب الفصل بالمجتهد ، كيف ولو كان فصلا كان بجميع مراتبه مختصا به ، لاختصاص منشأ انتزاعه من حرمة رده بمثله .
75
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 75