نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 410
اما جهة الأخذ من السلطان - ولو كان جائرا - فلا يصلح بذاته سببا للتحريم ، ان لم يستلزم محرما آخر ، وكان العمل الذي تقلده جائزا في نفسه [1] . ولا سيما إذا قصد العامل مساعدة المؤمنين في حاجة المراجعة إلى السلاطين . ففي صحيحة على بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ( ع ) : ان لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه [2] وصحيحة زيد الشحام قال : سمعت الصادق ( ع ) يقول : من تولى امرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامة ويدخل الجنة [3] ولم يأذن الإمام لابن يقطين ان يخرج من عمل السلطان لذلك [4] وسئل عن رجل محب لآل البيت عليهم السلام وهو في ديوان هؤلاء ويقاتل تحت رايتهم ، فقال : يحشره الله على نيته [5] اذن ليس مجرد الدخول في اعمال السلطان محرما إذا كان من قصده إعانة المؤمنين . وبذلك يجمع بين مختلف الاخبار ، ومن ثمَّ قال الشيخ في المكاسب المحرمة : مما يسوغ الولاية من قبل الجائر ، القيام بمصالح العباد ، بلا خلاف بين الأصحاب . بل المصرح به في كلام بعضهم انه ان تقلد الأمر من قبل الجائر كان جائزا
[1] راجع : المكاسب المحرمة للامام الخميني - دام ظله - ج 2 ص 118 فما بعد . [2] الوسائل ج 12 ص 139 رقم 1 . [3] المصدر ص 140 رقم 7 . [4] المصدر ص 143 رقم 16 . [5] المصدر ص 140 رقم 6 .
410
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 410