نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 323
هذا موقوف على شمول الاذن وسعة توليته من قبل ولى الأمر . فان اذن له صريحا في الاستخلاف جاز بلا خلاف . وان أطلق وكان ما فوضه اليه من قضاء المنطقة بحيث لا يمكنه القيام به بنفسه مباشرة ، كقضاء بلدين أو بلدة كبيرة ، فحينئذ جاز له الاستخلاف أيضا ، لأن قرينة الحال مشعرة بالاذن . واما إذا لم يكن كذلك كبلدة صغيرة مثلا ، فقال الأصحاب : انه ليس له الاستخلاف ، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره . وانما اعتمد عليه ، ولا قرينة كلامية ولا مقامية على اذنه في التولية . نعم يجوز له ان يفوض إلى النائب أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد كسماع البينة ونقلها اليه أو في التحليف بعد ان يسمع الحاكم البينة ، لكن ليس له الحكم ، فيكفيه العلم بشرائط ذلك . كل ذلك ذكره الشهيد - قدس سره - في المسالك ، فليراجع .
323
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 323