responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 323


هذا موقوف على شمول الاذن وسعة توليته من قبل ولى الأمر .
فان اذن له صريحا في الاستخلاف جاز بلا خلاف .
وان أطلق وكان ما فوضه اليه من قضاء المنطقة بحيث لا يمكنه القيام به بنفسه مباشرة ، كقضاء بلدين أو بلدة كبيرة ، فحينئذ جاز له الاستخلاف أيضا ، لأن قرينة الحال مشعرة بالاذن .
واما إذا لم يكن كذلك كبلدة صغيرة مثلا ، فقال الأصحاب : انه ليس له الاستخلاف ، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره . وانما اعتمد عليه ، ولا قرينة كلامية ولا مقامية على اذنه في التولية .
نعم يجوز له ان يفوض إلى النائب أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد كسماع البينة ونقلها اليه أو في التحليف بعد ان يسمع الحاكم البينة ، لكن ليس له الحكم ، فيكفيه العلم بشرائط ذلك .
كل ذلك ذكره الشهيد - قدس سره - في المسالك ، فليراجع .

323

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست