responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 322


قال الشهيد في المسالك : « وحيث يجوز الاستخلاف - إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك - فيشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي ، لما تقدم من عدم جوازه مطلقا لمن لم يستجمع الشرائط . فيعتبر في النائب كونه مجتهدا ، الا ان يفوض إليه أمرا خاصا لا يتوقف على الاجتهاد ، كسماع البينة ونقلها اليه . أو في التحليف بعد ان يسمع الحاكم البينة ، دون الحكم . فيكفيه العلم بشرائط ذلك » .
السادسة - هل يجوز الاستخلاف .
هذه المسألة معروضة في مباحث القضاء من الفقه مفصلة .
وموضوعها ما إذا كانت حكومة العدل هي المسيطرة على البلاد ، فيتعين ان يكون القضاء بإذن رسمي خاص تحقيقا لحفظ النظم . ولا يجوز لأحد إطلاقا مجتهدا كان أم غيره ان يقضى بين الناس والحال هذه ، أي العدل قائم في البلاد .
وصورة المسألة : ما إذا ولى الإمام رجلا للقضاء وكان مستجمعا لشرائطه ، فهل لهذا ان يولى غيره ، ليكون المولى خليفة لهذا القاضي المنصوب ، ولا يكون منصوبا من قبل ولى الأمر الأصل .
قال الشهيد في المسالك : لا يمكن للمجتهد ان يولى أحدا للحكم بين الناس في عصر الغيبة ( أي حال استتار العدل وانعزال الحق عن الحكومة ) ، لأن النائب عن المجتهد ان كان مجتهدا كان هو أصلا أيضا في صلاحية القضاء كالمستنيب ، وان كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا . وانما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الامام العدل في عصر حضوره ، إذا استناب هذا المجتهد المنصوب مجتهدا آخر غير منصوب بالخصوص .
ثمَّ انه يشترط في النائب ( في ظرف جوازه ) ما يشترط في المستنيب من شرائط القضاء غير النصب الخاص .
وحينئذ فهل تجوز الاستنابة ( الاستخلاف ) في القضاء ؟

322

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست