نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 318
التي يصدرها أحكامهم ( عليهم السلام ) وقضاياهم التي هي احكامه تعالى : « يعلم شيئا من قضايانا » [1] « قد عرف حلالنا وحرامنا » [2] « فإذا حكم بحكمنا . » [3] « لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّه ُ » [4] « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ » [5] ثمَّ انهم ( عليهم السلام ) عدوا الحكم بغير حكمهم حكما جاهليا [6] ، وحكما بغير ما انزل اللَّه ، المستلزم كون الحاكم به ظالما أو فاسقا أو كافرا [7] اذن فكيف - إذا لم يعرف الحاكم حكم اللَّه في القضية - يجوز له الحكم ؟ مع احتماله ان يكون ما يحكم به حكما بغير ما انزل اللَّه . أفيجوز الحكم بغير ما انزل اللَّه اضطرارا ؟ أيجوز الظلم في ظرف التعذر ؟ والمفروض انه مقلد أعمى ليست له معرفة بحكم اللَّه في تلك القضية ، فيحتمل كونه ظلما على الذي حكم عليه . وقد أمرنا أن نحكم بالعدل ونجتنب الحكم بالجور إطلاقا .
[1] في صحيحة أبي خديجة . الوسائل ج 18 ص 4 رقم 5 . [2] صحيحته الأخرى . الوسائل ج 18 ص 100 رقم 6 . [3] مقبولة عمر بن حنظلة . الكافي الشريف ج 7 ص 412 . [4] النساء : 105 . [5] المائدة : 49 . [6] راجع الوسائل ج 18 ص 11 باب 4 من صفات القاضي . [7] المائدة . الآيات رقم 45 و 47 و 44 .
318
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 318