responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 317


النظام وضياع الحقوق والأموال والاعراض والدماء .
ثانيها - عدم جواز الرجوع إلى سلطان الجور ومنصوبيه ، لكون الرجوع إليهم رجوعا إلى الجبت والطاغوت .
ثالثها - تعذر الرجوع إلى المجتهد أو تعسره تعسرا لا يرضى الشارع بمثله .
وبعد ملاحظة هذه المقدمات يستقل العقل بأنه يجب ان يكون في البلد من يحل المنازعات ويرفع الخصومات .
قال : فيتعين ان يكون من المؤمنين من يقوم بموازين القضاء ، فان غرض الشارع متعلق بإقامتها قطعا ، وتعيين كون المقيم لها هو النبي أو الإمام أو مأذونهما غرض في غرض . وحيث يتعذر أحد الغرضين لا يجوز إهمال الغرض الآخر [1] * * * لكن ينبغي ملاحظة مدى حكم العقل أولا ، ثمَّ ترتب الأغراض الشرعية هل يمكن انفكاكها إذا كان أحدها قيدا للآخر قيدا واقعيا ، بمجرد عروض حالة الاضطرار ؟
العقل انما يحكم بوجود مراجع للقضاء بين الأمة لفصل خصوماتهم وحل منازعاتهم . ويشترط ان يكون هذا المرجع صالحا . ومعنى الصلاحية هو العلم بأحكام القضاء وكون الحاكم عادلا لا ينحرف مع الأهواء والنزعات « فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين » [2] ثمَّ زاد الشارع المقدس قيدا في الصلاحية المذكورة ، وهو كون الأحكام



[1] كتاب القضاء للمولى حبيب الله الرشتي ج 1 ص 55 - 59 .
[2] صحية سليمان بن خالد . الوسائل ج 18 ص 7 رقم 3 .

317

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست