نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 317
النظام وضياع الحقوق والأموال والاعراض والدماء . ثانيها - عدم جواز الرجوع إلى سلطان الجور ومنصوبيه ، لكون الرجوع إليهم رجوعا إلى الجبت والطاغوت . ثالثها - تعذر الرجوع إلى المجتهد أو تعسره تعسرا لا يرضى الشارع بمثله . وبعد ملاحظة هذه المقدمات يستقل العقل بأنه يجب ان يكون في البلد من يحل المنازعات ويرفع الخصومات . قال : فيتعين ان يكون من المؤمنين من يقوم بموازين القضاء ، فان غرض الشارع متعلق بإقامتها قطعا ، وتعيين كون المقيم لها هو النبي أو الإمام أو مأذونهما غرض في غرض . وحيث يتعذر أحد الغرضين لا يجوز إهمال الغرض الآخر [1] * * * لكن ينبغي ملاحظة مدى حكم العقل أولا ، ثمَّ ترتب الأغراض الشرعية هل يمكن انفكاكها إذا كان أحدها قيدا للآخر قيدا واقعيا ، بمجرد عروض حالة الاضطرار ؟ العقل انما يحكم بوجود مراجع للقضاء بين الأمة لفصل خصوماتهم وحل منازعاتهم . ويشترط ان يكون هذا المرجع صالحا . ومعنى الصلاحية هو العلم بأحكام القضاء وكون الحاكم عادلا لا ينحرف مع الأهواء والنزعات « فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين » [2] ثمَّ زاد الشارع المقدس قيدا في الصلاحية المذكورة ، وهو كون الأحكام
[1] كتاب القضاء للمولى حبيب الله الرشتي ج 1 ص 55 - 59 . [2] صحية سليمان بن خالد . الوسائل ج 18 ص 7 رقم 3 .
317
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 317