responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 305


كسائر الناس ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به . قال صاحب الجواهر :
« وليس من الكافر ولد الزنا قطعا . » [1] واما الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس ، فلا حجية فيه بعد وجود ما يحتمل استناد المجمعين اليه حسبما عرفت . فضلا عن كونه منقولا .
واما قياس الباب بباب إمامة الجماعة وبباب الشهادة ، فباطل عندنا ، إذ ليس من مذهبنا القياس .
واما نفرة الناس فاستحسان عرفي ، وانما يصح - فرضا - إذا كان معلوم الحال لا إذا كان مجهول النسب عند العامة محمولا على ظاهر الإسلام . فليس شرطا واقعيا حسب المفروض .
وهذا المقدار مما لا يمكننا الغض عنه ، ولعله الأولى بشرف هذا المنصب الخطير ، لئلا يوهن في أنظار العامة . لأنه مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصى نبي . والا فمقتضى العمومات جواز توليه إذ لا قصور فيها ولا تخصيص ، والعلم عند اللَّه .
* * *



[1] جواهر الكلام ج 6 ص 68 .

305

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست