نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 304
تحصه » [1] . وقال الامام الباقر ( ع ) : « ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا : اللَّه اعلم » [2] . وقال : « وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا » [3] * * * هذا كله مضافا إلى ما روى ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح إلى ابان بن عثمان عن عبد اللَّه بن أبى يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « ان ولد الزنا يستعمل ( أو يستعلم - كما في نسخة السيد شبر [4] ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به » [5] هذا الحديث الشريف نص في مساواة ولد الزنا مع غيره في التكليف والثواب والعقاب ، وهو موافق لأصول المذهب ولعموم الكتاب والسنة القطعية ، فهو الحجة وغيره ساقط لا محالة . * * * وذكرنا - في شرائط القصاص - تضعيف روايات « دية ولد الزنا دية الذمي » [6] لأنها عبارة عن مرسلتين وثالثة ساقطة معرض عنها . ولنرجع الآن إلى أصل البحث : هل لا يصح ولد الزنا للقضاء ؟ أما مسألة « الكفر » وأن ولد الزنا لا يصح إيمانه وان آمن وعمل صالحا واهتدى . فقد تبين فسادها ، وان الأوفق بأصول المذهب هو صحة إسلامه وقبول إيمانه وانه
[1] البحار ج 2 ص 259 رقم 7 . [2] الوسائل ج 18 ص 10 رقم 5 . [3] البحار ج 2 ص 258 رقم 5 . [4] مصابيح الأنوار ج 1 ص 285 . [5] الكافي الشريف ( الروضة ) ج 8 ص 238 رقم 322 . [6] الوسائل ج 19 ص 164 باب 15 من ديات النفس .
304
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 304