responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 304


تحصه » [1] . وقال الامام الباقر ( ع ) : « ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا : اللَّه اعلم » [2] . وقال : « وان اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا » [3] * * * هذا كله مضافا إلى ما روى ثقة الإسلام الكليني بإسناد صحيح إلى ابان بن عثمان عن عبد اللَّه بن أبى يعفور ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « ان ولد الزنا يستعمل ( أو يستعلم - كما في نسخة السيد شبر [4] ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به » [5] هذا الحديث الشريف نص في مساواة ولد الزنا مع غيره في التكليف والثواب والعقاب ، وهو موافق لأصول المذهب ولعموم الكتاب والسنة القطعية ، فهو الحجة وغيره ساقط لا محالة .
* * * وذكرنا - في شرائط القصاص - تضعيف روايات « دية ولد الزنا دية الذمي » [6] لأنها عبارة عن مرسلتين وثالثة ساقطة معرض عنها .
ولنرجع الآن إلى أصل البحث : هل لا يصح ولد الزنا للقضاء ؟
أما مسألة « الكفر » وأن ولد الزنا لا يصح إيمانه وان آمن وعمل صالحا واهتدى .
فقد تبين فسادها ، وان الأوفق بأصول المذهب هو صحة إسلامه وقبول إيمانه وانه



[1] البحار ج 2 ص 259 رقم 7 .
[2] الوسائل ج 18 ص 10 رقم 5 .
[3] البحار ج 2 ص 258 رقم 5 .
[4] مصابيح الأنوار ج 1 ص 285 .
[5] الكافي الشريف ( الروضة ) ج 8 ص 238 رقم 322 .
[6] الوسائل ج 19 ص 164 باب 15 من ديات النفس .

304

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست