نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 288
بالصلاح في نفسه جازت شهادته » [1] وفي صحيحة عبد اللَّه بن أبى يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان - إلى ان قال - والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك . ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس . ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة . فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته ، قالوا : ما رأينا منه الا خيرا ، مواظبا على الصلوات : متعاهدا لأوقاتها في مصلاه . فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين . قال : وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع . ولو لا ذلك لم يمكن أحد ان يشهد على آخر بصلاح . لان من لا يصلى لا صلاح له بين المسلمين . [2] وقد أوردنا هذه الصحيحة - على طولها - لان فيها تفسيرا لمواضع كثيرة من الإبهامات في الروايات السابقة . إذ عرف منها معنى معروفيته بالصلاح ، وان المعيار في ثبوت العدالة هو إمكان شهادة « ما رأينا منه الا خيرا » .
[1] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 28 رقم 18 . [2] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 34 رقم 1 باب 17 .
288
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 288