نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 287
شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه . انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم ، الا ان يكونوا معروفين بالفسق [1] وبهذه القاعدة الأساسية أدلى الإمام أمير المؤمنين ( ع ) في وصاياه لشريح القاضي . قال : « . واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض ، الا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين - أي متهم . » [2] وقال الصادق ( ع ) : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته [3] وسئل عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات . والمناكح . والذبائح . والشهادات . والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه [4] وروى الصدوق - أيضا - بإسناد صحيح عن أبى جعفر ( ع ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » [5] وفي الصحيح أيضا عن الامام الرضا ( ع ) : « كل من ولد على الفطرة وعرف
[1] الوسائل ج 18 ص 294 رقم 18 . [2] الكافي الشريف ج 7 ص 412 رقم 1 . [3] الوسائل ج 18 ص 291 رقم 12 . [4] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 9 رقم 1 باب 11 . والسند صحيح . راجع روضة المتقين ج 6 ص 57 . [5] المصدر ص 33 رقم 2 باب 19 .
287
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 287