responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 260


سمعته من اعتبار اذن الامام ( ع ) في مطلق الحكومة [1] - ينفتح منه باب عظيم لا يختص بقاضى التحكيم ، كما أومأنا إليه في أول البحث [2] وفي هذا الكلام الأنيق دلائل واضحة على وهن أساس هذه المسألة . حيث لا مستند لها سوى الإجماع المنقول [3] وهو غير حجة لا سيما إذا كان معلوم المستند ، وقد عرفت استنادهم إلى الرواية غير الثابتة عندنا .
* * * واستدل الفاضل الهندي - قدس سره - على صحة التحكيم بعموم وجوب الحكم بما انزل اللَّه . وشمول دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وصحيحة أبى خديجة « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » . ومقبولة عمر بن حنظلة « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما » .
ومن ثمَّ جزم بنفوذ حكمه في جميع الاحكام من حقوق الناس وحقوق اللَّه حتى



[1] قال في المسألة الأولى : لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميه قائم على انه يشترط في ثبوت الولاية للقضاء وتوابعه اذن الامام ( ع ) أو من فوض اليه الامام ذلك . لما عرفت انه منصب الحكومة له . ج 40 ص 23 .
[2] جواهر الكلام ج 40 ص 29 .
[3] حيث هذه المسألة ذكرها الخاصة والعامة لكن من غير اتفاق من الجميع . حسبما نقله صاحب الجواهر عن الروضة . ج 40 ص 24 .

260

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست