نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 260
سمعته من اعتبار اذن الامام ( ع ) في مطلق الحكومة [1] - ينفتح منه باب عظيم لا يختص بقاضى التحكيم ، كما أومأنا إليه في أول البحث [2] وفي هذا الكلام الأنيق دلائل واضحة على وهن أساس هذه المسألة . حيث لا مستند لها سوى الإجماع المنقول [3] وهو غير حجة لا سيما إذا كان معلوم المستند ، وقد عرفت استنادهم إلى الرواية غير الثابتة عندنا . * * * واستدل الفاضل الهندي - قدس سره - على صحة التحكيم بعموم وجوب الحكم بما انزل اللَّه . وشمول دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وصحيحة أبى خديجة « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » . ومقبولة عمر بن حنظلة « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما » . ومن ثمَّ جزم بنفوذ حكمه في جميع الاحكام من حقوق الناس وحقوق اللَّه حتى
[1] قال في المسألة الأولى : لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميه قائم على انه يشترط في ثبوت الولاية للقضاء وتوابعه اذن الامام ( ع ) أو من فوض اليه الامام ذلك . لما عرفت انه منصب الحكومة له . ج 40 ص 23 . [2] جواهر الكلام ج 40 ص 29 . [3] حيث هذه المسألة ذكرها الخاصة والعامة لكن من غير اتفاق من الجميع . حسبما نقله صاحب الجواهر عن الروضة . ج 40 ص 24 .
260
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 260