responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 258


يجز لكان التحذر على فعله لا على عدم العدل . » [1] اما قوله « لوقوعه في زمن الصحابة » فلم يذكر لذلك سندا تاريخيا ، بحيث كان الصحابة يتحاكمون في قضاياهم إلى من شاؤوا من غير ان يكون قد عينهم الرسول ( ص ) قضاة للمسلمين تخييرا أو تعيينا كما في قوله : « أقضاكم على ( ع ) [2] وكان ( ص ) قد يختبر أصحابه بالتحكيم في القضايا ، تنويها بشأن أولى الفضل منهم . فربما قال لأحدهم : اقض في رجلين تخاصما اليه فكان يعتذر ويقول :
اقضى بينهما وأنت هاهنا ، فكان ( ص ) يكرر عليه بأقض .
روى ان رجلين اختصما إلى النبي ( ص ) فقال أحدهما : ان بقرة صاحبي قتلت حماري . فقال النبي لأبي بكر : اقض بينهما . فقال أبو بكر : لا أضمن بهيمة .
فالتفت إلى عمر فقال له : اقض . فقال مثل قول أبى بكر . فقال لعلى ( ع ) : اقض بينهما .
فقال على : أكانا مرسلين ؟ قالا : لا .
قال : أكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا ؟ قالا : لا .
قال : أكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة ؟ قالا : نعم .
قال : على صاحب البقرة الضمان . [3] اذن لا مستند تاريخيا للقول برجوع المسلمين إلى من شاؤوا ، لحل قضاياهم في الدين ، إذا هم رضوا به حكما ، من غير ان يكون منصوبا للقضاء ، اما خاصا



[1] ايضاح الفوائد بشرح القواعد ج 4 ص 296 . وراجع الخلاف ج 2 ص 602 .
[2] الوسائل ج 18 ص 9 رقم 9 .
[3] راجع المبسوط ج 8 ص 166 .

258

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست