responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257


لكن ينبغي إنكاره رأسا ، كما فعله المولى الكنى قائلا : ليس عليه دليل واضح تطمئن به نفس الفقيه . وان استدلوا عليه بما روى عن النبي ( ص ) « من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللَّه » . لكن ظاهره الورود موردا آخر وهو حرمة الحكم بغير العدل ، نظير ما دل على وجوب الحكم بالعدل وحرمة الحكم بالجور . وغايته الإطلاق فيقيده ما دل على اعتبار اذن الامام في القاضي مطلقا . هذا مضافا إلى انه لم تثبت صحة سنده ، فكيف يرد ما دل على اعتبار الاذن ، ويكتفى به في إثبات هذا الحكم المخالف للأصل والاعتبار [1] قلت : جواز القضاء بتحكيم المتخاصمين من غير حاجة إلى نصب أو اذن من ولى الأمر ، مما لا يلتئم وكونه ولاية شرعية على الحكم مطلقا . إذ كيف يتصور كون أمر ولاية مع عدم احتياجه إلى تولية من له الأمر . أليس هذا تناقضا ؟ لان معنى « الولاية » - على ما سبق تفسيرها - هو تحويل صاحبها لتصدي أمور كان شأنها مرتبطا مع ولى الأمر وداخلا في ولايته العامة المعبر عنها بامامة المسلمين . فيخول بعضا منها إلى شخص أو أشخاص تحقيقا لمبدأ « توزيع المسؤولية » الذي هو من أهم الأسس لتنظيم الحياة الاجتماعية العادلة .
اذن فالقضاء بما أنه « ولاية على الحكم » فهو بحاجة إلى الاذن مطلقا ، رعاية لجانب النظم في البلاد وعدم نشوب الفوضى بين العباد .
هذا فضلا عن عدم مستمسك للقول بالتحكيم سوى ما جاء في كلام الشيخ وبعده فخر المحققين - قدس سرهما - قال الأخير : « وهو جائز ، لوقوعه في زمن الصحابة ولم ينكر أحدهم ذلك ، لقول النبي ( ص ) : « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة اللَّه » فلو لم يمض لم يكن لهذا التحذير معنى ، ولأنه لو لم



[1] كتاب القضاء ص 24 .

257

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست