responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248


وتبعه على ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط . قال في الخلاف : للحاكم ان يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق اللَّه تعالى أو من حقوق الآدميين ، فالحكم فيه سواء . ولا فرق بين ان يعلم ذلك بعد التولية في موضوع ولايته أو قبل التولية . ثمَّ قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ولقوله تعالى : فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، وقوله : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ .
ومن حكم بعلمه حكم بالعدل والحق [1] وقال في المبسوط : « والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا ان للإمام ان يحكم بعلمه واما من عداه من الحكام فالأظهر ان لهم ان يحكموا بعلمهم ، الا ان يتهم » [2] وقال ابن إدريس : « عندنا : للحاكم ان يقضى بعلمه في جميع الأشياء لأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الاحكام أو فسق الحكام [3] وقال الشهيد في اللمعة : « فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا ، والا طلب البينة » . قال الشهيد الثاني في المسالك : « ظاهر الأصحاب - ومنهم المحقق في الشرائع - الاتفاق على ان الامام يحكم بعلمه مطلقا . والخلاف في غيره من الحكام فالأظهر بينهم انه يحكم أيضا بعلمه مطلقا » .
وقال العلامة في القواعد : « الإمام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره يقضى به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح » . قال ولده فخر المحققين : اتفقت الإمامية كافة على ان الامام ( ع ) يحكم بعلمه لعصمته . واما غيره فقال الشيخ يحكم بعلمه في جميع الاحكام وبه قال المرتضى وهو الأصح عندي وعند والدي وجدى [4] .



[1] الخلاف ج 2 ص 602 مسألة رقم 41 .
[2] المبسوط ج 8 ص 166 .
[3] السرائر ص 197 ص 21 .
[4] ايضاح الفوائد بشرح القواعد ج 4 ص 312 .

248

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست