responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237


ثمَّ انه - دام ظله - خص ما ورد بشأن القضاء ، من قوله ( ع ) « فإني قد جعلته قاضيا » أو « حاكما » - كما في صحيحتي أبى خديجة « 1 » ومقبولة ابن حنظلة « 2 » خص ذلك بقاضي التحكيم ، ومن ثمَّ استند في جواز قضاء الفقيه ونفوذ قضائه بشرط - كونه مجتهدا مطلقا - إلى الإجماع « 3 » ونحن قد فصلنا القول في ولاية الفقيه في بحث مسهب ، وذكرنا هناك ان القول بثبوت حق القضاء للفقيه ونفوذ حكمه فيما يكون له الحكم فيه ، لا ينسجم مع إنكار ولايته لذلك ، إذ لا معنى لجواز تصديه للقضاء ما يرتبط به من الأمور الحسبية وكذا اجراء الحدود ، الا كونه صاحب ولاية في هذه الشؤون ، إذ الولاية هي حق التصدي شرعا ، فمن كان له تصدى أمر من الأمور شرعا ، كانت له الولاية في ذلك الشأن « 4 » وعليه فإذا كان للفقيه حق التصدي في الأمور الحسبية ، فإن معنى ذلك هو ولايته عليها شرعا . وبما ان الولاية الشرعية منصب ، فهي بحاجة إلى اذن من المراجع الصالحة إن عاما أو خاصا .
وسنذكر في فصل قادم شمول ولاية القاضي لكافة الشؤون العامة من فصل الخصومات وتعقيب الجرائم واجراء الحدود وتصدى الأمور الحسبية وحتى مثل

237

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست