responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236


ولا شك ان المجلس الذي كان يجلسه النبي كان مجلس ولاية « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ - الأحزاب : 33 » .
مضافا إلى قوله تعالى : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ - سورة ص : 26 » .
حيث التفريع [1] دل على ان الحكم بين الناس انما هو من شؤون خلافة اللَّه في الأرض ، وداخل في الولاية الكبرى التي هي توقيفية تشريعية .
ولعل الإجماع من أصحابنا قائم على احتياج القضاء إلى إذن عام أو خاص - فيما عدا قاضى التحكيم الذي سنتكلم عنه - ومن ثمَّ فان كل قاض لم يشمله الاذن العام [2] أو لم يكن منصوبا من قبل السلطان العادل ، فهو جائر ويكون الرجوع اليه رجوعا إلى الطاغوت حسب تعبير النصوص الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام .
هذا وقد أنكر سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - كون القضاء ولاية ، بحجة انها لم تثبت بدليل . لقصور مستمسك المثبتين اما سندا أو دلالة . وانما الثابت - في عصر الغيبة - حجية فتوى الفقيه ونفوذ قضائه بشأن المتخاصمين . أما الولاية فلا .
ومن ثمَّ فليس له تصدى الأمور الحسبية ولا نصب المتولي للأوقاف العامة ولا نصب القيم على القصر والغيب ، ولا اجراء الحدود ونحو ذلك ، بعنوان ولايته على ذلك ، نعم انما يقوم بهذه الشؤون من باب كونه القدر المتيقن من المكلفين بها [3] .



[1] في قوله " فاحكم " تفريعا على قوله " انا جعلناك خليفة " .
[2] الخاص بفقهاء الشيعة . كما في صحيحتي أبي خديجة . الوسائل ج 18 ص 4 رقم 5 وص 100 رقم 6 .
[3] راجع : التنقيح - الاجتهاد والتقليد - ص 419 - 424 .

236

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست