responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 216


الجهة نظر الشيخ في الخلاف على المحكى عنه ، لا من باب فصل الخصومة كي يحتاج إلى إثبات قيام بعض الوراث مقام الميت في إثبات حقه بمناط فصل الخصومة كي يتأمل فيه متأمل .
ثمَّ المراد من البينة الكاملة في كلماتهم هي البينة القائمة على انحصار الحق فيهما من جهة وجدانه الناشي عن خبرته بأحوال الميت ، وأما لو لم يعلم بوجود وارث آخر ، فعلى القول بجواز الشهادة على نفى الواقع بمقتضى الأصل فلا بأس بسماع مثله ما لم تعارض بينة أخرى كاملة فيحكم فصلا حينئذ على طبقها لعموم دليل ميزانيتها ، وأما إن لم نقل به فلا بد أن يشهد على نفى العلم بوارث آخر .
وحينئذ فلا مجال للحكم بانحصار الحق فيهما بل غاية الأمر يثبت بهما مقدار متيقن من استحقاقه والبقية تنظر لكشف الحال ، ولكن تنتزع من ذي اليد وتعطى بيد أمين إلى ان ينكشف الأمر ، بل لا بأس بإعطاء مقدار دعواه للمدعي بمقتضى الأصل لا بمناط الفصل كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أخذ الضامن منه استظهارا كما عن المحقق في شرائعه ووجوبه على المدعى الآخذ بمقتضى الأصل حقه نظر ، بل وفي وجوب فحص الحاكم عن الوارث في الإعطاء بملاك حجية الأصل المزبور نظر ، لأن الأصول الموضوعية بإطلاق أدلتها محكمة .
وتوهم الجواهر أن الأصل المزبور لا يقتضي انحصار الوارث ، صحيح لو كان موضوع انتقال تمام المال جهة وجودية ، وإلا فلو كان الموضوع كونه وارثا ولم يكن معه غيره ، فلا بأس بتنقيح بعض الموضوع بالأصل وبعضه بالوجدان كما لا يخفى .
وإذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها أن الولد مات أولا ثمَّ المرأة فالميراث بينه وبين زوجها نصفان ، وقال الزوج عكس ذلك فالميراث كله له ، فتارة يكون

216

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست