نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 214
والأصول ، نعم لا يكفي في المقام اليمين على البت على نفى الواقع أيضا لأنه يمين على نفى فعل الغير . ولقد تقدم أن أدلة اليمين لا تقتضي إثبات الحق المتقوم بنفي فعل الغير كيمين الغريم على نفى اشتغال ذمة الميت المديون وحينئذ فما عن كشف اللثام من نفى الحلف عليه لو لا دعوى العلم عليه في غاية المتانة بالنسبة إلى عقده السلبي دون الاثباتي وعليه فلا يكون في مثل هذه الدعوى ميزان فصل نفرضه إلا البينة ، غاية الأمر يقدم بينة منكر الإسلامية في الفرض الأول لأنه بينة خارج بخلافه في الفرض الأخير ، لأنه من التداعي الذي تسمع البينة من كل واحد منهما ومع التعارض ينتهي الأمر إلى الوظائف الثلاثة المعروفة واللَّه العالم . ومن التأمل فيما ذكرنا كله ظهر الحال في مملوكين أعتقا واتفقا على حرية أحدهما حال موت مورثه واختلفا في الآخر فان الأصل فيه مع المنكر ، وتوهم الجواهر بأن أصالة عدم الحرية والإسلام تقتضي عدم الحكم بالإسلام والحرية قبل الموت وذلك لا يكفي في نفى الإرث المقتضي له نفس الولدية والكفر والرق مانعا لا الإسلام والحرية شرطان ، منظور فيه إذ غاية اما يلزم مما أفيد عدم جريان الأصل في نفى الإسلام والحرية ولكن لا مانع من جريان الأصل في نفس الكفر والرقية المانعين . وتوهم أن الأصل مع الشك في الحرية هو الحرية كما تقدم في رواية حمران ، مدفوع فإنه إنما يثمر مع الشك في أصل الحرية لا مع العلم بها في زمان والعلم بعدمها في زمان آخر والشك في زمان حدوثه إذ مثل هذه الصورة غير منساقة من عموم رواية حمران . نعم على فرض عمومها لمثله لا يكون الاستصحاب المزبور حاكما عليها كما عرفت من أن مثل هذا العموم بقرينة الاستثناء في ذيلها كان حاكما على جميع الأصول كما لا يخفى وتقدم شرحه مفصلا .
214
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 214