responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213


وتوهم أن لمدعي الإسلامية تكفى دعوى علم خصمه بإسلامه وفي هذه الدعوى كان الأصل عدم علمه به ، فيكفي في فصله يمين الخصم على نفى علمه بإسلامه الموجب لإرثه ، مدفوع بان مجرد علم الطرف لا يوجب انتقال المال إلى غيره ولا بنفيه يوجب انتقال تمامه إليه ، كي تثمر هذه الدعوى محضا في إثبات وارثية المشكوك عند الحاكم .
ولذا نقول : إن مثل هذه الدعوى مما لا تسمع في مورد يكون الأثر مترتبا على واقع الحال ، نعم ربما يعتبر مثله في توجيه الدعوى إلى غير من عليه الحق بملاحظة ملزميتها بأدائه تكليفا ، وذلك أيضا لا من باب كونه دعوى مستقلة ، بل هو شرط ملزمية دعوى الحق على غيره عليه ، ومن المعلوم أن في ما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، بل دعوى الاستحقاق متوجهة إلى نفس الخصم لا غيره ، وفي مثله لا نسلم كفاية مجرد دعوى العلم كي يقتضي تقديم قول منكر العلم ، بل لا بد أن يكون محط الدعوى نفس الحق الواقعي من جهة وارثيته ، وفي هذه الدعوى لا يقتضي الأصل تقديم أحد القولين للمعارضة من الجانبين كما عرفت .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر انه لا تكفى اليمين على نفى علمه في هذه الدعوى لا في الفرض الأخير ولا الأول ، لما عرفت سابقا من أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الاكتفاء بيمين نفى العلم في فصل خصومة الاستحقاق الواقعي ، ولو كان المجيب بلا ادرى فضلا عن المجيب بنفي الواقع ، خلافا للجواهر فاكتفى بذلك من مثل هذا المجيب ولقد تقدم الكلام معه مستقصى .
كما انه تقدم أيضا عدم تمامية الكبرى الكلية المعروفة في كلماتهم من كفاية اليمين على نفى العلم في كل ما كان راجعا إلى نفى فعل الغير ، بل الميزان المنضبط هو الذي أشرنا إليه آنفا لأنه المقدار المستفاد من النص الخاص على خلاف القواعد

213

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست