responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 179


من كونها يد مأذونة من مالكه ، ولازمه حينئذ كونه مدعيا ووظيفته البينة ، ومثل ذلك أخص مضمونا من ظاهر فتوى الشيخ ، لو لا دعوى كونه على طبق مضمون الروايتين .
وعليه فما هو على خلاف القاعدة هو الرواية الأولى التي هي أشهر الروايات وأظهرها بين الأصحاب ، لو لا تنزيلها أيضا على القاعدة بحمل ما يصلح للرجال على الغالب بكونهم مستولين عليه ، وهكذا ما يصلح للنساء .
ويؤيده ما في ذيل الموثق من قوله « ومن استولى على شئ فهو له » الذي هو بمنزلة التعليل لما افاده من الحكم . كما ان إطلاق الفتاوى أيضا منزل عليه أيضا . وعليه فلا يكون للشيخ فتاوى مختلفة ، بل في كل مورد عبر بتعبير مخصوص ، ولكنه خلاف الظاهر أيضا فكأنه شاهد لفهمه الإطلاق . وحينئذ ان تمَّ كون فهمه قرينة على الإطلاق فيؤخذ على خلاف القاعدة بعد اعراضهم عن الرواية الثانية ، وإلا فلا مجال لرفع اليد عن القواعد بمثل هذه الاخبار انصافا .
وكيف كان فلو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف بالبينة لأنها خلاف ظاهر يدها في الملكية الظاهرية ، ولكن في خبر جعفر بن عيسى [1] الفرق بين دعوى الأب الأب وغيره فيعطى بلا بينة دون غيره من أخ أو غيره . وضعفه جماعة وان صححه جماعة أخرى وما كان هذا شأنه لا يصلح لان يرفع اليد عن القاعدة بمثله لعدم الوثوق بسنده ، نعم على فرض تسليم السند لا مجال لما قيل في دلالته بحمله على القاعدة من جهة ان المأتي به لما كان من جهة تمليك أبيها فمع الشك فيه يستصحب عدمه إذ هو خلاف المختار من تقديم اليد الفعلية على الاستصحاب فتدبر .



[1] الوسائل ج 18 ص 213 باب 23 كيفية الحكم .

179

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست