responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152


ثمَّ انه قد يفرق في مورد التنفيذ بين صورة فسق الحاكم الأول بعد حكمه ، وبين جنونه أو موته ، فذهبوا إلى مشروعية التنفيذ في الأخيرين دون الأول ، وقد تمسك في الجواهر بأصالة عدم صحة الحكم في الأول ، وأصالة بقاء الحكم على صحته في الثاني . ولكن لا يخفى أن هذه التفرقة انما يتم لو احتمل كون عدم الفسق شرطا متأخرا في صحة الحكم دون الأخيرين ، وإلا فلا مجال للفرق بينهما إذ جريان الأصل بالنسبة إليهما بنحو واحد .
وحيث كان كذلك ، فنقول : ان غاية ما يستفاد من أدلة مانعية الفسق هو المانعية المتقدمة لا المتأخرة وعليه فلو لا الإجماع المزبور على التفرقة بين الفرضين ، كان للنظر فيه مجال لو لا دعوى أن حكمة مشروعية التنفيذ تجليل الحاكم الأول أيضا والفاسق خارج عن صلاحية التجليل ، ولكن للنظر فيه أيضا كمال مجال واللَّه العالم .

152

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست