نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 152
ثمَّ انه قد يفرق في مورد التنفيذ بين صورة فسق الحاكم الأول بعد حكمه ، وبين جنونه أو موته ، فذهبوا إلى مشروعية التنفيذ في الأخيرين دون الأول ، وقد تمسك في الجواهر بأصالة عدم صحة الحكم في الأول ، وأصالة بقاء الحكم على صحته في الثاني . ولكن لا يخفى أن هذه التفرقة انما يتم لو احتمل كون عدم الفسق شرطا متأخرا في صحة الحكم دون الأخيرين ، وإلا فلا مجال للفرق بينهما إذ جريان الأصل بالنسبة إليهما بنحو واحد . وحيث كان كذلك ، فنقول : ان غاية ما يستفاد من أدلة مانعية الفسق هو المانعية المتقدمة لا المتأخرة وعليه فلو لا الإجماع المزبور على التفرقة بين الفرضين ، كان للنظر فيه مجال لو لا دعوى أن حكمة مشروعية التنفيذ تجليل الحاكم الأول أيضا والفاسق خارج عن صلاحية التجليل ، ولكن للنظر فيه أيضا كمال مجال واللَّه العالم .
152
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 152