responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


معنى واحد .
وعلى أي حال ففي سماع قول الحاكم وحده اخبارا عن حكمه في جواز التنفيذ من الثاني بكل واحد من المعاني نظر ، لعدم كونه من موازين الحكم وان يترتب اثر صدوره من جهة كونه مدعيا بلا معارض ، أو من جهة قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ، ولعل تردد المحقق ناظر إلى الاكتفاء به ميزانا للتنفيذ لا حجة في مقام ترتيب الأثر على الصدور أو صحة الصادر .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر حال كتابته اخبارا فإنه على فرض عدم مضرية احتمال التزوير ولا عدم القصد ، لا يكون ذلك بأقوى من قوله ، فضلا عن مجيء الاحتمالات السابقة المضرة بحجيته ، نعم لو فرض نفى الاحتمالات المزبورة وكان الشك في مجرد كونه بصدد الاخبار عن الواقع جدا أو بصدده تقية ، أمكن دعوى السيرة على جريان أصالة الجهة الموجبة لحجيته ، وبهذا المعنى تسمع الكتابة في الوصايا والأقارير .
وبملاحظة ذلك ربما يصح الاتكال على الإسناد المتعارفة المعمولة في مقام الاستشهاد على شئ لفرض الاحتمالات السابقة وكون الشك في صرف مطابقة اخباره الكتبي للواقع أو لوجهه واللَّه العالم .
ثمَّ ان في الشرائع اختصاص القضاء التنفيذى بحقوق الناس دون حقوق اللَّه وادعى عليه الإجماع ، فإن تمَّ فهو وإلا فللنظر فيه بعد قيام البينة مجال وتوهم أن المستفاد من درء الشبهة هو إسقاط اللَّه حق خصومته فليس لأحد الخصومة فيه ، مدفوع بان مجرد درء الشبهة لا يقتضي الإسقاط ، مع أن الكلام في تنفيذ الحكم الأول ، فلا بد من فرض الكلام في مورد تصور الخصومة وفصلها بالحكم الأول كما لا يخفى ، والأولى القول بعدم الموضوع له لعدم تصور الحكم بمعنى الفصل فيه بل المراد ترتيب الأثر على طبق البينة لما أفاده الجواهر فتدبر .

151

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست