نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)
معنى واحد . وعلى أي حال ففي سماع قول الحاكم وحده اخبارا عن حكمه في جواز التنفيذ من الثاني بكل واحد من المعاني نظر ، لعدم كونه من موازين الحكم وان يترتب اثر صدوره من جهة كونه مدعيا بلا معارض ، أو من جهة قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به ، ولعل تردد المحقق ناظر إلى الاكتفاء به ميزانا للتنفيذ لا حجة في مقام ترتيب الأثر على الصدور أو صحة الصادر . ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر حال كتابته اخبارا فإنه على فرض عدم مضرية احتمال التزوير ولا عدم القصد ، لا يكون ذلك بأقوى من قوله ، فضلا عن مجيء الاحتمالات السابقة المضرة بحجيته ، نعم لو فرض نفى الاحتمالات المزبورة وكان الشك في مجرد كونه بصدد الاخبار عن الواقع جدا أو بصدده تقية ، أمكن دعوى السيرة على جريان أصالة الجهة الموجبة لحجيته ، وبهذا المعنى تسمع الكتابة في الوصايا والأقارير . وبملاحظة ذلك ربما يصح الاتكال على الإسناد المتعارفة المعمولة في مقام الاستشهاد على شئ لفرض الاحتمالات السابقة وكون الشك في صرف مطابقة اخباره الكتبي للواقع أو لوجهه واللَّه العالم . ثمَّ ان في الشرائع اختصاص القضاء التنفيذى بحقوق الناس دون حقوق اللَّه وادعى عليه الإجماع ، فإن تمَّ فهو وإلا فللنظر فيه بعد قيام البينة مجال وتوهم أن المستفاد من درء الشبهة هو إسقاط اللَّه حق خصومته فليس لأحد الخصومة فيه ، مدفوع بان مجرد درء الشبهة لا يقتضي الإسقاط ، مع أن الكلام في تنفيذ الحكم الأول ، فلا بد من فرض الكلام في مورد تصور الخصومة وفصلها بالحكم الأول كما لا يخفى ، والأولى القول بعدم الموضوع له لعدم تصور الحكم بمعنى الفصل فيه بل المراد ترتيب الأثر على طبق البينة لما أفاده الجواهر فتدبر .
151
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 151