responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127


حسن الظاهر إلى العدالة لا مثل هذه الجهة كما لا يخفى فتأمل .
وعليه فإطلاق كلمات الأصحاب خصوصا المحقق في شرائعه في باب حد القذف من انه يحد القاذف مع عدم البينة على الزنا منظور فيه ، لو لا بلوغه إلى حد الإجماع .
ثمَّ انه لا قصور في شمول الاخبار للحدود التي كانت حقا للَّه تعالى محضا ، بل صاحب الحق في مثله هو اللَّه تعالى الذي كان في مقام كتم السر ، وأمره بدرء الحدود بالشبهة ، فليس لأحد المخاصمة فيه لعدم حق لأحد غيره تعالى فيها كي يكون له سلطان على الدعوى . كما انه بناء عليه لا مجال لتوجيه اليمين على المنكر ، إذ لا اعتبار له في غير مورد الخصومة من صاحب الحق .
وهذا بخلاف البينة فإن إطلاق دليل حجيتها متبع في كل مقام وبعده تترتب آثار مؤداها ، من حد أو غيره . ( ولا ) يمين أيضا ( مع عدم العلم ) بلا اشكال ، وعمدة الوجه فيه الأخبار [1] المستفيضة المشتملة تارة على قوله : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » ، وأخرى :
« لا يستحلف الرجل إلا على علمه » ، وحينئذ فمع الشك في المحلوف به لا يجوز الحلف وانما الكلام في جوازه في صورة قيام امارة عليه ، من يد أو غيرها ، وعلى فرض الجواز هنا هل الاستصحاب يقوم مقامه في هذا الحكم أم لا ، قد تقدم شرح ذلك مستقصى فراجع .
( و ) أيضا ( لا ) يحلف ( ليثبت مالا لغيره ) وان تعلق به حقه المتقوم بثبوت مال للغير ، والوجه فيه انصراف اخبار اليمين عن مثله ، فإنها متكفلة لإثبات طريقية اليمين على إثبات حق له ، أو نفى حق عنه ، ومن جهة ذلك نقول بأنه ليس للغريم المتعلق حقه بتركة الميت أن يحلف على إثبات مال للميت ، كي به يصير متعلقا لحقه .



[1] الوسائل ج 16 ص 180 باب 22 الايمان .

127

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست