نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 126
المردودة إلى المقذوف . كما ان الظاهر من الرواية الأولى أيضا استحلاف المقذوف للقاذف وان اليمين المنفي يمين المثبت للقذف ، بناء على ظهور قوله : ولم يكن له بينة ، في كونه من كلام الراوي لا المقول لقول الرجل فتأمل . وعلى أي حال لا اشكال ظاهرا في إطلاق نفى اليمين في الحد لكل يمين مثبتة للحد أو مسقطة ، واختصاص مورد الاخبار بالمسقطة لا يوجب تقييدها ، خصوصا لو كان المراد من صاحب الحد من له الحد على قراءة المعلوم ، فان يمينه تكون مثبتة . وأيضا الظاهر من الروايات نفى اليمين في دعوى أصل القذف مع الشك في أصل صدوره في حق من هو محصن جزما ، أو باعتراف القاذف ، واما صورة الجزم بصدور القذف مع دعوى القاذف عدم كون المقذوف محصنا فهو أجنبي عن مورد الاخبار ، إلا على احتمال كون قوله : « ولم تكن له بينة » مقولا لقول القائل الذي يرويه الراوي . ولكنه خلاف ظاهر سوق الرواية . وعلى أي حال فمقتضى القاعدة في هذه الصورة إقامة الحد عليه عند عدم إقامة البينة على الزنا ، لو قلنا بجريان الأصل في طرف المقذوف وإثبات كونه محصنا ، كما هو الظاهر من إن طلاق كلماتهم في حد القذف ، من ان القاذف يحد ما لم يقم بينة على فجور المقذوف ، ولعله من جهة إحراز موضوع رمى المحصن بالأصل والوجدان . نعم لو قلنا بان القذف عبارة عن عنوان الافتراء كما هو الظاهر من الرواية الأخيرة فبالأصل لا يثبت عنوان القذف المأخوذ فيه حيثية الافتراء ، وعليه ففي إجراء الحد عليه بمجرد صدور القول منه اشكال ، لو لا دعوى حجية ظهور حاله أو حسن ظاهره حتى في هذه الجهة وإثبات ذلك أيضا في غاية الصعوبة ، إذ غاية الأمر طريقية
126
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 126