responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > في استحباب الوعظ والتخويف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في موارد جواز التغليظ في الحلف < / فهرس الموضوعات > أمير المؤمنين ( ع ) « استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » [1] وظاهر هذا التعبير كونها المحلوف بها لا غيرها كما احتمله في الجواهر .
وعليه فلا بأس بالأخذ بدلالته لو لا ضعف سنده وعدم جبره ، وعمل المحقق فقط غير صالح للجبر خصوصا مع احتمال عدم اتكاله بهذه الرواية ، وانما أتكل بما في صحيح ابن مسلم « سألته عن الاحكام ، فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون » [2] وهو أيضا من جهة اختلال متنه - لأن في بعض النسخ ما يستحلون ، بل والدلالة من جهة احتمال كون المراد ان في كل شريعة ما يستحلفون به لا استحلاف أهل الملل في شرعنا - لا يصلح للاتكال عليه على وجه ترفع اليد به عن الإطلاقات واللَّه العالم . ( ويستحب ) قبل الاستحلاف ( الوعظ والتخويف ) كما في رواية مشتملة على قصة الحضرمي والكندي فراجع الجواهر [3] ومقتضى الإطلاقات أيضا الاكتفاء بقوله : لا واللَّه ما له قبلي حق .
( و ) لكن يستحب ( التغليظ ) في الحقوق مطلقا كما في - الشرائع و ( في ) الماليات بما بلغ ( نصاب القطع فما زاد ) على المشهور للصحيح « لا يحلف أحد عند قبر النبي ( ص ) على أقل مما يجب فيه القطع » [4] ومقتضى إطلاقه اعتبار النصاب المزبور في مطلق الحلف ، لو لا دعوى انصرافه إلى الماليات .
بل وقد يشكل استحباب التغليظ مطلقا إذ غاية ما في الباب ما ورد من حلف الأمير ( ع ) الأخرس ، وما ورد في يمين الاستظهار ، وفي ثالث تغليظه على اليهود والنصارى استظهارا للمسلمين ، ومثل هذه الاخبار لا تقتضي إطلاق الاستحباب إلا بتنقيح المناط ، فان تمَّ فيمكن استفادة التفصيل من الجمع بينها وبين الصحيحة ، وإلا



[1] الوسائل ج 16 ص 197 رقم 4 باب 32 الايمان .
[2] الوسائل ج 16 ص 198 رقم 9 .
[3] جواهر الكلام ج 40 229 - 230 .
[4] الوسائل ج 18 ص 290 باب 29 .

108

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست