responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 107


وهكذا ما في رواية أخرى : « ولا أرى ان يحلف الرجل » إذ مثل هذا التعبير يناسب الكراهة أيضا ، بل وفي الخبرين الأولين المشتملين على الشرك والكفر أيضا يمكن نفى الظهور في الحرمة ، لورود مثل هذه التعبيرات بل وأشد منها في المكروهات .
ويؤيده قيام السيرة بمثل الأيمان من دون نكران في غير مقام الفصل ، وتوهم التخصيص في النواهي بخصوص مقام الفصل لا يساعده ما في صحيح ابن مسلم المتقدم ، لقوة ظهوره في غير مورد الفصل من جهة صدره فراجع .
نعم الذي يرد عليه ما في جملة من الاخبار من حلفهم عليهم السلام بغير اللَّه ، حيث انه لا يناسب الكراهة أيضا ، وذلك مثل قول الرضا ( ع ) « لا وقرابتي من رسول اللَّه » [1] وفي كتاب أبى جعفر ( ع ) « انى قد جئتك وحياتك » وعن أبى الحسن ( ع ) « وحقك لقد كان » [2] وعن مواضع من نهج البلاغة حلفه بعمرة الشريف . وعن على ابن الحسين ( ع ) « نحن وبيت اللَّه أولى بالنبي » إلى غير ذلك من موارد حلفهم بغير ذاته المقدسة [3] ، ومعلوم أن مثله ينافي المرجوحية مطلقا .
وعليه فلا تخلو الاخبار عن المعارضة على وجه غير قابل لطرح أحد الطرفين سندا لإمكان دعوى تواترهما إجمالا ، ولا دلالة ، إلا بحمل الأخير على صورة تحقق عنوان راجح في حلفهم بحيث تمنع هذه الجهة عن كراهة ذاته ، وعليه فلا مجال لجعلها قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الحرمة على فرض ظهورها فيها .
ثمَّ ان ظاهر الإطلاقات عدم جواز الحلف بغير اللَّه حتى من الذمي ولو كان ذلك أردع لهم ، ولكن المحقق في شرائعه التزم بجوازه لخبر السكوني من أن



[1] الوسائل ج 16 ص 193 رقم 7 باب 30 الايمان .
[2] الوسائل ج 16 ص 194 رقم 10 وص 195 رقم 14 .
[3] الوسائل ج 16 ص 190 باب 30 .

107

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست