responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 76


وعلى ما ذكرنا فلا تنافى بين عموم دليل حجية الإقرار والبينة لكل أحد ، وبين اختصاص الفصل بخصوص الحاكم بجميع مراتبه ، وحينئذ فلا بأس بالعمل على طبقهما قبل حكم الحاكم لكل أحد أقيمت عنده الحجتان كما أفاده في الجواهر غاية الأمر لا يقتضي مجرد هذا العمل فصلا موجبا لعدم سماع دعوى المدعى بعده وانما هذه من شؤون الحكم الصادر عن الحاكم بعنوان الفصلية كما لا يخفى .
ثمَّ ان مقتضى إطلاق المصنف - قدس سره - بالتزامه عدم توقف الإلزام فصلا على التماس المدعى ، وفاقا للجواهر من جهة كون زمام أمره بيده للإطلاقات ، ولكن فيه منع سوق الإطلاقات في مقام البيان من هذه الجهة ، كعدم سوقها من حيث موازينه ، اذن فالأصل يقتضي اعتبار ما شك دخله في نفوذه .
وعلى أي حال يجب على الحاكم ولو بعد السؤال إنشاء الحكم فعلا أو قولا ، وأما كتابة صورة هذا الحكم فلا يجب عليه ، وحينئذ فلا بأس بأخذ الأجرة بإزاء كتابته ولا يشمله دليل حرمة الرشوة أو أخذ الأجرة بعد حكمه فعلا أو قولا .
وتوهم شمول إطلاق دليلهما لجميع مراتب وجود الحكم حتى وجوده الكتبي منظور فيه . فيبقى حينئذ عمله هذا تحت أصالة احترام الأعمال المقتضية لجواز أخذ الأجرة عليه .
ولأن أغمض عما ذكرنا وقلنا بإطلاق دليلهما لجميع مراتب الوجود فللحاكم اختيار كتابته في قرطاسه مع قصده العوض عن القرطاس المنقوش فيه حكمه ، لأنه ربما يصير مثل هذا النقش سبب ماليته بأضعاف قيمته فله أخذ القيمة بإزائه .
وبالجملة نقول : انه لو صدر مثل هذا المعنى عن عالم جليل فليس للعوام الطعن عليه ورميه بأخذ الرشا في أحكامه .
ثمَّ انه بعد ما حكم الحاكم ( فان امتنع ) المحكوم عليه عن أداء الحق ( حبسه )

76

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست