نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 65
والتفصيل من خرافات العامة . ومنها : انه ينبغي للقاضي أن يجمع قضايا كل أسبوع في كتابه ليبقى على ثقة منها في الأزمنة الآتية مقدمة لرفع الخلط والاشتباه . ومنها : انه في كل موضع يحتاج إلى كتابة ليس مئونة قرطاسه وغيرها عليه ، بل كلها لما كانت راجعة إلى مصالح المسلمين فهي من بيت المال المعد لهم ، ومع عدم بيت المال فليس على القاضي بذله من كيسه ، بل يمكن نفى وجوبه حتى مع بذل الغير ، وفاقا للجواهر في التشكيك في هذه الجهة . ومنها : انه يكره ان يضيف أحد الخصمين دون الآخر ، لما ورد من نهى الرسول - ص - عنه . ( و ) منها : انه ( يحرم ) أخذ ( الرشوة ) على المعطى والآخذ لقوله : « لعن اللَّه الراشي والمرتشي » والمراد من الرشوة هو المال المعطى بقصد إحداث الداعي به على الحكم أعم من ان يكون بحق أو باطل ، وليس مثل هذا العنوان مختصا بما يجعل عوضا عن العمل الذي هو إصدار الحكم منه ، وان كان ذلك أيضا حراما على الآخذ ، لما تقدم من ان من السحت أجور القضاة المنصرف إلى جهة قضائهم . نعم في شمول العنوان المزبور لما يعطى لمحض التحبب والمودة الداعية في محله للحكم على طبق مرامه اشكال ، وان توهمه بعضهم . فالأصل حينئذ عدم الحرمة وصحة نقله بأحد العناوين المعهودة بعد الجزم بأن الإعطاء بعنوان التمليك لا بد ان ينطبق على هذه العناوين . نعم لو كان داخلا في العنوان الفاسد من العناوين المعهودة الفاسدة أو غيرها كان فاسدا مع قطع النظر عن طرو عنوان الرشوة ، فالبطلان الناشئ من ناحيته لا بد ان يكون في مورد يكون العمل لولاه صحيحا ذاتا ، ولازمه مع الشك في شمول الرشوة المبطلة الرجوع إلى دليل مقتض لصحته ذاتا .
65
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 65