responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 66


ومن هنا ظهر ان الرشوة المبطلة لا بد ان تكون في ضمن أحد العناوين المقتضية للصحة ، وعليه فيكفي في رفع اليد عما يقتضي صحتها ما ورد : ان من أكل السحت الرشا في الاحكام ، حيث ان النهى عن نفس المال ملازم عرفا مع الفساد من دون احتياج في إثبات الفساد إلى التمسك بنواهى نفس الرشوة كي يرد عليه بان النهي المتعلق بالمعاملة بعنوان ثانوي مثل الإعانة على الإثم لا يقتضي الفساد ، وهذا أيضا على فرض كون الرشوة نفس العمل من نحو التمليك بداعي كذا ، واما لو كان عنوانا للمال المعطى فالنهي يقتضي الفساد كما أشرنا اليه .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك ما في كلمات الجواهر حيث ادعى دلالة حرمة المعاملة حتى بعنوان الإعانة على الإثم على الفساد ، وأيضا ظهر ما في رد بعض المقررين من منع اقتضاء دليل الرشوة فساده مطلقا ، وانما فساده في صورة كونه جعالة على الحكم لما ورد فيه انه سحت . ويظهر وجه ضعفهما من التأمل فيما ذكرنا .
ثمَّ انه لا اختصاص في تحريم إعطاء المال رشوة بين كونه لاستنقاذ حق أو لمحض الحكم بالباطل ، نعم مع انحصار الطريق في استنقاذ حقه بالرشوة لا بأس به في المعطى لعموم نفى الضرر بل الحرج واما الآخذ فيحرم عليه أخذها ، بل ( وتجب إعادتها وان حكم بالحق ) لحرمته مطلقا على المرتشي لإطلاق الخبر السابق ، ومع التلف حينئذ يضمن لكونه من صغريات المقبوض بالعقد الفاسد على اشكال في المجانيات ، لما اشتهر من ان كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . ولقد حققنا المقال فيه في كتاب البيع فراجع .
هذا كله لو كانت الرشوة عينا واما لو كانت عملا فضمان المرتشي فرع كون العمل بأمره أو بمقتضى معاملة فاسدة والا ففي الضمان إشكال إذ لا مقتضى له حينئذ وان كان العمل وافيا بغرضه .

66

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست