responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 64


للجمع . نظرا إلى دعواه الانصراف في التعديل بحكم الغلبة إلى حسن ظاهره ، مع عدم علمه بصدور الفسق منه ، وانصراف الجرح برؤية صدوره منه .
ولكن لا يخفى ما في هذه الدعوى ، من كون باب المنع فيه واسع ، إذ على فرض تسليم الغلبة لا نسلم كونه منشأ لانصراف اللفظ وظهوره فيه ، بل غاية الأمر كونه خارجيا لا يغني من الحق شيئا ، فالمحقق حينئذ إلحاق هذه بالصورة الثانية المحكومة بالتساقط من جهة صدق التعارض بينهما عرفا ، على وجه غير صالح للجمع بينهما لفظا كما هو ظاهر .
ثمَّ انه لا إشكال في صورة قطع المعدل أو الجارح بالعدالة والفسق من حيث جواز الشهادة بمقتضى علمهما ، وانما الكلام في صورة عدم العلم بهما وجدانا مع قيام أمارة تعبدية عليه مثل حسن الظاهر ، بناء على طريقيته للعدالة أو قيام بينة عادلة عنده على كل واحد منهما ، ففي جواز الشهادة على طبقها بمقتضى القاعدة فرع اقتضاء أدلة الامارات تتميم الكشف ، والا فلو كانت ناظرة إلى مجرد تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فلا يكاد يصلح مثلها للقيام مقام العلوم المأخوذة في الموضوع على نحو الطريقية .
وحينئذ فيحتاج إلى دليل خاص تعبدي يمكن إثباته في حسن الظاهر بمقتضى قوله : « إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته » وهكذا في اليد بالنسبة إلى الاملاك .
واما غيرها ففي القيام مقام العلم على هذا المسلك اشكال وان كان التحقيق خلافه .
ثمَّ إن هنا مسائل تعرض لها في الشرائع لا بأس بالإشارة إليها .
منها : انه مهما ثبتت عدالة البينة أو فسقها نحكم ببقائهما إلى ان نعلم بالمزيل لحرمة نقضهما بالشك ، من دون فرق بين مضى زمان يمكن تغير الحالة فيه عادة ، أو لا

64

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست