responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 55


فمع الشك بكونه تركة واقعا لا يثمر حلف الغريم تعلق حقه بالمال ، لعدم إحراز كونه تركة ، ومجرد يد الميت لا يثمر في إثبات المدعى في مقام الفصل ، كما ان أصالة الصحة أيضا في مسألتنا كذلك .
ثمَّ انه بعد تمامية الوجه في عدم توجه اليمين على المنكر في هذه الخصومة ، لا مجال لرد اليمين فيه إلى المدعى ، ولا لميزانية نكوله وان قلنا به في غير المقام ، وعمدة الوجه فيه : انصراف أدلة الرد والنكول إلى مورد كان له اليمين بدوا والا فلا يكاد يشملهما الدليل كما لا يخفى .
تنبيه إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، قال في الشرائع : لا يقبل إلا الشاهدان ولا يقبل الواحد عملا بالمتيقن . ولقد بنى بعضهم المسألة على كون الترجمة من باب الرواية أو الشهادة . ولا يخفى أن ذلك الابتناء إنما يتم على فرض عموم دليل سماع الرواية ، والا فلو لم يكن في البين مثل هذا العموم ، لاختصاص أدلة حجيتها بالأحكام الكلية ، دون الموضوعات الخارجية ، لا مجال لهذا الابتناء رأسا .
ثمَّ انه على فرض العموم المزبور أيضا لا مجال لهذا الابتناء ، الا على فرض تمييز الرواية عن الشهادة مصداقا والا فمجرد تمييزها مفهوما مع اجتماع مصداقهما في وجود واحد ، لا يثمر مثل هذا النزاع شيئا أصلا ، كما انه على فرض التمييز بينهما مصداقا أيضا لا يثمر مثل النزاع المزبور ، الا على فرض عدم عموم لدليل الشهادة على وجه يشمل الشاهد الواحد ، والا فهو حجة على أي حال .
ولكن فرض عموم دليل الشهادة كعموم دليل الرواية في غاية البعد ، كما أن

55

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست