نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 48
ومن هذه الجهات نلتزم بوجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية وأما في الموضوعات الخارجية فلا دليل على وجوبه ، خصوصا مع تصريح رواية اللمعة [1] المعروفة ، حيث ردعه الامام ( ع ) عن إعلامه . نعم لو كان ذلك من الأمور المهمة فلا محيص من الاعلام مقدمة لحفظ ما هو الواجب عليه ، كما أشرنا إليه في الدماء والاعراض ، أو فرض من عدمه تضييع حقوق كثيرة علم من الشارع عدم رضاه به ، ولو من جهة تنقيح المناط في اخبار جواز بيع الوقف لذلك ، فإنه حينئذ يحب عليه الإظهار أيضا مقدمة لحفظها . توقف صحة الحكم على سبق الخصومة ثمَّ انه هل يعتبر في الحكم أن يكون مسبوقا بالخصومة أم لا ، وجهان أظهرهما الأول ، لأن عمدة الدليل على حرمة الرد هي المقبولة المنصرفة إلى سبق الحكم بالخصومة ولا أقل من كونه المتيقن منها في مقام التخاطب المانع عن الإطلاق ، وأما بقية الإطلاقات مثل وجوب الحكم بالحق والقسط والعدل ، فكلها مسوقة لبيان كون الواجب هو الحكم بالحق ، وأما محل الحكم بالحق فليس مثل هذه متكفلة لبيانه . ونظير هذه عموم « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّه ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » [2] فإنه أيضا في مقام بيان لزوم كونه حكما بما انزل اللَّه ، لا بيان مورده ومحله ، مع إمكان حمل هذا على بيان وجوب الإرشاد بما انزل اللَّه من الأحكام الكلية من غير ارتباط له بمقامنا أصلا ، وعليه فأصالة عدم النفوذ في غير المسبوق بالخصومة محكمة ، إلا
[1] الوسائل ج 1 ص 524 رقم 1 باب 41 من أبواب الجنابة . [2] سورة المائدة : 47 .
48
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 48