responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 395


ولا يخفى ان مسألة الدور - فيما إذا تقيدت الاحكام بالعلم - غير جارية هنا ، لان الحدود من الوضع القابل للتقييد بصورة العلم كما في الكفارات . على ان متعلق العلم هنا هو الحكم التكليفي ( الحرمة ) ، والمتوقف على العلم هو الحكم الوضعي ( الحد ) ، فلا دور أصلا .
اختصاص القاعدة بباب الحدود هل تختص قاعدة الدرء بباب الحدود ، أم تجري في القصاص أيضا .
قال المولى محمد تقي المجلسي : الحدود - في لفظ النص - شاملة للحد والتعزير والقصاص [1] والظاهر اختصاصه بالقسم الأول ( حقوق اللَّه ) نظرا للتسامح فيها ، ولما في صحيح داود بن فرقد عن أبى عبد اللَّه ( ع ) في حديث سعد بن عبادة مع رسول الله ( ص ) قالوا له : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقال لهم سعد : كنت اضربه بالسيف . فقال له رسول الله ( ص ) : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ [2] وفي صحيحة أبي خالد السراج : كان أبو عبد اللَّه ( ع ) عند داود بن على والى المدينة : فأتي برجل قد قتل رجلا ، كان يزعم انه وجده مع امرأته ، فسأل داود أبا عبد اللَّه عن حكمه ، فأمر ( ع ) بقتله . [3] . وغير ذلك من روايات ناصة على ان القاتل يقتل حتى مع دعواه المجوز للقتل ، ولا أقل من إيجاب ذلك للشبهة في إجراء القود عليه ، فهذه الشبهة غير دارئة ما دام المورد من حقوق الناس .



[1] روضة المتقين بشرح الفقيه ج 10 ص 229 .
[2] الوسائل ج 18 ص 310 باب 2 مقدمات الحدود رقم 1 . وج 19 ص 101 رقم 1 .
[3] الوسائل ج 19 ص 101 باب 69 من قصاص النفس .

395

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست