responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 392


الشبهة لدى الحاكم أم لدى المجرم ؟
الشبهة إذا حصلت عند الحاكم ، فلا ريب في انه لا يجوز له اجراء حد ولا قصاص . اما الأول فلقاعدة الدرء الخاصة بباب الحدود - كما يأتي - واما الثاني فلعدم إحراز موضوعه الذي هو القتل العدواني مثلا .
واما إذا كانت حاصلة لدى المجرم ، فاما ان يثبت ذلك لدى الحاكم أي يثبت عند القاضي بأن المجرم انما ارتكب الجريمة لشبهة حصلت عنده ، فهذا أيضا يسقط الحد والقصاص كليهما ، لنفس السبب الذي ذكرناه .
لكن إذا كان المجرم مدعيا للشبهة ولم يثبت صحة الدعوى عند الحاكم ، فان كان ذلك في حد ، سقط يقينا ، لان دعوى الشبهة توجب شبهة عند الحاكم إذا لم يعلم بكذبه يقينا ، ومقتضى عموم قاعدة الدرء سقوط الحد ، لأن الشبهة لا محالة حاصلة عند الحاكم .
اما في القصاص فلما لم يكن موردا للقاعدة المذكورة ، فدعوى الشبهة من مرتكب القتل - مثلا - وان أوجبت شبهة عند الحاكم ، الا ان الأصول العقلائية التي منها أصالة عدم الغفلة ونحوها ، تنفى وجود الشبهة ، فيقتص من القاتل ، لإحراز كلا جزئي الموضوع ، أحدهما وهو القتل بالوجدان ، والآخر وهو كونه لا عن شبهة بالأصل . ولذلك لا يدرأ القصاص بدعوى الخطأ أو الغفلة ونحوهما ، إلا إذا ثبت ذلك بإقرار الولي أو بالبينة العادلة .
* * * ثمَّ إذا شك في تحقق الشبهة الدارئة ، فلا يمكن الرجوع مع ذلك إلى عمومات الحدود . فان ما نحن فيه يختلف عن سائر موارد الرجوع إلى العام عند الشك في

392

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست