responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 388


صحيحة عبد الصمد : « أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه » [1] . اما الجاهل بالحكم تقصيرا فغير معذور ، لقول الصادق ( ع ) في صحيحة مسعدة بن زياد ، وقد سئل عن قوله تعالى « فَلِلَّه ِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ » . قال : « وان قال العبد : كنت جاهلا ، قال :
أ فلا تعلمت . » [2] وكذا ما ورد في سقوط الحد بالجهل بالحكم ، كصحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) : « لو ان رجلا دخل في الإسلام وأقر به ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا . » [3] وكذا الشبهة في الموضوع ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) قال :
« سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا . قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم . » [4] . يعنى ان لم يكن لهما علم لما كان عليهما حد .
وحملت الصحيحة على من كان غلب على ظنه كذبها في دعوى كونها خلية ، ففرط ولم يفحص . وحملها الشيخ على المتهم في دعواه التزويج بها . وعلى أي تقدير فدلالتها بالمفهوم الصريح على انه لو كان جاهلا بكونها ذات زوج لما كان عليه جلد واضحة .
* * * واقتصر سيدنا الأستاذ الخوئي - دام ظله - في مستند القاعدة على روايات تعذير الجاهل ، نظرا لعدم ثبوت حديث الدرء مسندا سوى ما أرسله الصدوق [5] .



[1] الوسائل ج 9 ص 125 باب 45 رقم 3 تروك الاحرام .
[2] تفسير البرهان ج 1 ص 560 . التنقيح - الاجتهاد والتقليد - ص 16 .
[3] الوسائل ج 18 ص 323 باب 14 مقدمات الحدود .
[4] التهذيب ج 10 ص 21 رقم 62 . والوسائل ج 18 397 رقم 5 .
[5] مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 167 - 168 .

388

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست