responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 384


فلنفرض ان القاضي يرى الطلاق الثلاث بلا رجعة بينها طلاقا بائنا ، وهكذا ترى الزوجة اجتهادا أو تقليدا . لكن الزوج يرى انها واحدة رجعية وكان قد رجع إليها ، فتخاصما إلى القاضي فحكم ببينونتها ، فهل يصح للزوج وهو يرى انها زوجته الشرعية ، ان يتزوج بأختها نزولا لحكم القاضي ؟
والأمثلة على ذلك كثيرة لا يلتزم بها أحد من الفقهاء ، وهم يصرحون بأن حكم الحاكم ظاهري لا تأثير له في الواقع [1] وسنتكلم - خامسا - عن ان هذا القول لا يملك دليلا صالحا للاستناد .
* * * ورابعا - ان كل أحد ملزم بما يدين به ويعتقده فيما يرجع إلى الشؤون الخاصة ، وليس للحاكم الشرعي تحميل عقيدته الخاصة على الخصوم ، إلا إذا رضوا هم بما يراه القاضي من المذهب الحق فيجريه عليهم وفق طلبهم الخاص لا مطلقا . فلو تخاصم إليه أهل سائر الملل أو المذاهب المخالفة ، وأرادوا الحكم وفق مذهبهم ، حكم لهم بما يرون ، وان طلبوا اليه الحكم وفق مذهب العدل حكم لهم بما أراه اللَّه .
اما الأول فلقاعدة الإلزام « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » [2] قال الامام الرضا ( ع ) : « من دان بدين قوم لزمته أحكامهم » [3] قال محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الاحكام . قال : تجوز - أي تنفذ - على أهل كل



[1] راجع مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 76 م 85 .
[2] ورد هذا المضمون في عدة روايات . راجع الوسائل ج 15 ص 321 وج 17 ص 485 .
[3] الوسائل ج 15 ص 322 رقم 11 .

384

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست