نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 383
< فهرس الموضوعات > ثانيا - اختصاص مورد القضاء بالموضوعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - قصور دليل النفوذ عن الشمول < / فهرس الموضوعات > وثانيا - مورد القضاء هو ما يمكن إقامة البينة عليه ، أو قبول الإقرار فيه أو الاستحلاف . القضاء انما يكون بشأن الدعاوي إن عامة - كما في موارد الجنايات والجرائم - أو خاصة ، مما يمكن للمدعي العام أو الخاص إقامة البينة والاشهاد في القضية ، أو يقر المدعى عليه أو يستحلفه المدعى الخاص . واما علم القاضي - الذي قلنا بحجيته - فهو العلم الذي يقوم مقام أحد هذه الأمور من العلم الخاص أي العلم بالموضوع الخارجي ، كما هو مقتضى الأدلة التي أقيمت على حجية العلم في هذا الباب . اذن فمورد القضاء مما لا يمكن انطباقه على موارد التخاصم في الشبهات الحكمية ، حيث مدعى الإرث من الأرض إنما يدعيها لنظرة اجتهادية تخالف نظرة خصمه في عدم الإرث ، الأمر الذي لا يمكن إقامة البينة فيه سوى إراءة الدليل الاجتهادي الذي تمسك به مدعى الإرث ، المخدوش سندا أو دلالة عند الخصم . وهذا ليس من شأن القضاء الإسلامي المعهود . قال رسول الله ( ص ) : « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » دليلا على اختصاص القضاء بموارد يمكن إقامة البينة فيها أو الاستحلاف . * * * وثالثا - وهو العمدة - ان دليل النفوذ قاصر عن شموله لمثل الشبهات الحكمية ، وذلك لان النفوذ انما يكون إذا كان الحكم حكمهم ( عليهم السلام ) ولا ريب ان حكم القاضي لصالح أحد الخصمين في شبهة حكمية ، ليس حكما موافقا لحكمهم ( عليهم السلام ) بل مخالفا خاطئا في نظر الخصم المحكوم عليه . وقد قالوا عليهم السلام : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه . » وهذا ليس حكمهم في نظره ، فكيف يكلف بقبوله والاستسلام له ، ولا أقل من الشك في المصداق ، ومعه لا يصح التمسك بالعموم .
383
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 383