نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 378
الأمر الذي يدل على ان لا إجماع في تلك المسألة الأصولية - حسبما ادعاه الشيخ فيما سوى باب الطهارة - ومن ثمَّ قال المحقق النائيني : « في معقد الإجماع الذي ادعاه الشيخ ، منع يظهر بالرجوع إلى فروع مسائل باب النكاح ، حيث أوجبوا الفحص فيها مع كونها شبهة موضوعية تحريمية » [1] . * * * فذلكة الكلام : ان التجسس والفحص عن الجرائم ان كان من قبل الافراد بأنفسهم من غير ان يكون عن جهة مسؤولة عامة ، فهو حرام يستحق فاعله العقوبة . وان كان من قبل الجهات المسؤولة ، ففي مثل احتمال الدسائس ضد الحكم القائم كالمؤامرات السياسية والعسكرية ذات الخطر على كيان الأمة ، فالفحص والتتبع فيها واجب ضروري ، ولا يجوز التساهل بشأنها إطلاقا . وهكذا المؤامرات التي تهدف إلى إراقة دماء أبرياء أو غير أبرياء لكن من قبل مراجع غير صالحة . ومثلها احتمال وجود عصابات لإرهاب الأمة أو سرقة أموالهم أو هتك نواميسهم . وكذلك ما يحتمل وجود مراكز فحشاء وإشاعة الفساد بين المسلمين . اما الجرائم أو الجنايات الشخصية ، ففي مثل السرقة وقتل النفس أو إيقاع الجرح من حقوق الناس فيجب - أيضا - على المقامات المسؤولة في الحكومة الإسلامية ، المراقبة الشديدة عليها وتتبع مظان اتهامها ، لأنها مسؤولة في السهر على
[1] التقريرات - الكاظمي - متمم الجزء الثاني ص 173 .
378
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 378