نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 373
يزول » [1] * * * ومما يدل على جواز تثبت القاضي من غير جهة البينة والإقرار ، ما جاء في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) فيمن ذهب بعض نور بصره انه يضاعف له اليمين ثلاثا أو أربع - إلى ان قال - « والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت ، في القصاص والحدود والقود » [2] وكتاب ظريف ذو اعتبار وثيق . نقله بتمامه الصدوق في الفقيه [3] واعتمده الشيخ والكليني - قدس اللَّه أسرارهم - وهو مجموع احكام على ( ع ) في ديات الأعضاء . الفحص في الشبهات الموضوعية ولعل التحقيق حول الجرائم والاتهامات جدير بالاهتمام في عصرنا الحاضر ، لكن حيث كان ذلك بحثا عن موضوع التكليف ، والمشهور انه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ، فكان ذلك هو السبب لفكرة « عدم وجوب استقصاء القضاة للجرائم ولموارد التهم » . والحقيقة ان هذه المسألة فرع على تلك المسألة الأصولية ، لكن هل المسألة المنوه عنها « عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية » مسلمة ؟ الأمر الذي يستدعي الوقوف لديها والتثبت من أصولها :
[1] بحار الأنوار ج 40 ص 242 رقم 19 . [2] الوسائل ج 19 ص 220 رقم 2 باب 3 ديات الأعضاء . [3] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 54 - 66 .
373
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 373