responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 373


يزول » [1] * * * ومما يدل على جواز تثبت القاضي من غير جهة البينة والإقرار ، ما جاء في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) فيمن ذهب بعض نور بصره انه يضاعف له اليمين ثلاثا أو أربع - إلى ان قال - « والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت ، في القصاص والحدود والقود » [2] وكتاب ظريف ذو اعتبار وثيق . نقله بتمامه الصدوق في الفقيه [3] واعتمده الشيخ والكليني - قدس اللَّه أسرارهم - وهو مجموع احكام على ( ع ) في ديات الأعضاء .
الفحص في الشبهات الموضوعية ولعل التحقيق حول الجرائم والاتهامات جدير بالاهتمام في عصرنا الحاضر ، لكن حيث كان ذلك بحثا عن موضوع التكليف ، والمشهور انه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية ، فكان ذلك هو السبب لفكرة « عدم وجوب استقصاء القضاة للجرائم ولموارد التهم » .
والحقيقة ان هذه المسألة فرع على تلك المسألة الأصولية ، لكن هل المسألة المنوه عنها « عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية » مسلمة ؟ الأمر الذي يستدعي الوقوف لديها والتثبت من أصولها :



[1] بحار الأنوار ج 40 ص 242 رقم 19 .
[2] الوسائل ج 19 ص 220 رقم 2 باب 3 ديات الأعضاء .
[3] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 54 - 66 .

373

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست