نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 372
لكن نقول : هب ان السر في قضاياه ( ع ) غير مكشوف لنا ، ومن ثمَّ لا نستطيع اعتبارها سندا يقاس عليه . لكن هل لا يثبت بها جواز القضاء بغير الأساليب المعروفة ( البينة . اليمين . الإقرار ) ؟ فهذه القضايا على كثرتها وتواترها وصحة طرق أكثرها ، هل لا تصلح دليلا واضحا على إمكان القضاء بسائر الأساليب الفنية ، إذا كانت موجبة ليقين القاضي ؟ ان كل ما نحاول إثباته من اعتبار قضايا أمير المؤمنين ( ع ) هو جواز تصدي القاضي لتجلية الأمر بأساليب يعتمدها ، إذا كشفت عن الحقيقة كشفا قطعيا ، بحيث لا يبقى معه من شك في جلاء الواقع . فيحكم وفقها بعد وضوح الموضوع . هذه الاستفادة الكلية نستفيدها من قضاياه ، فهل نأخذها حجة نعمل عليها ، فهذا بحث آخر ، وان كان الصحيح هو الجواز في خصوص قضاياه التي ثبتت بطريق صحيح ، ولم نحتمل - احتمالا موجها - وجود خصائص غير مطردة في قضية بالذات . وعليه فمعنى « قضية في واقعة » هو عدم جواز القياس على نفس الأسلوب الذي اتخذه الامام ( ع ) في قضية ما . فلعل هناك سرا خفيا لم يظهر علينا . وليس معناه عدم إمكان استفادة جواز القضاء ، بغير البينة واليمين ، من سائر الأساليب الفنية القاطعة . روى الشيخ - في أماليه - بإسناده إلى الحسن بن طريف ، قال : سمعت جعفر ابن محمد الصادق ( ع ) يقول : « لا تجد عليا يقضى بقضاء الا وجدت له أصلا في السنة . قال : وكان على ( ع ) يقول : لو اختصم إلى رجلان فقضيت بينهما ثمَّ مكثا أحوالا كثيرة ثمَّ اتيانى في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحدا . لان القضاء لا يحول ولا
372
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 372