responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 23


احتياج إلى المرسلة العامية « من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللَّه » [1] والى خبر احمد المشتمل على إقعادهم عروة ليجتمعوا عنده فيتكلموا ويتساءلوا [2] كي يرد عليهما بأن الأول انما يكون في مقام كيفية الحكم ، وانه لا بد أن يكون عدلا ، وأما ان من له هذه الشأنية فليس مثله في مقام بيانه ، كما أن الثاني أيضا في مقام بيان كون عروة معدا لأخذ المسائل منه ، لا للحكومة وفصل الخصومة ، بل وصدوره شاهد استنكاره ( ع ) جعل القاضي بينهم .
وبالجملة نقول : ان عمدة الدليل القابل للاتكال عليه في إثبات مشروعية قاضي التحكيم هو الإجماع المزبور ، وإلا فالأدلة الظنية غير وافية بإثباته ، وان كانت في منتهى الدلالة .
مع ان موضوع قاضى التحكيم انما يكون قبل النصب العام ، والا فبعده لا يتصور له موضوع ، بعد الجزم باعتبار شرائط قاضى المنصوب فيه للإجماع ، فما قيل : انه قد يتصور ذلك في العالم العادل عند وجود الأعلم الأعدل ، إذا قلنا بتعينه ولو بمعونة أصالة عدم نصب غيره ، فلا يخفى ما فيه . وحينئذ فلا مجال لإعمال التعبد بالنسبة إلى ما هو خارج عن محل الابتلاء جدا ( و ) عليه فلا إشكال في انه ( ينفذ قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات ) السابقة .
الترافع إلى حكام الجور كما لا إشكال في حرمة قضاء قضاة الجور ، لأنهم غير النبي ووصيه ، بل وظاهر المقبولة والمشهورة النهي عن الترافع إليهم ، بل وحرمة الأخذ بحكمهم ولو كان حقا .



[1] الخلاف ج 2 ص 602 .
[2] الوسائل ج 18 ص 107 باب 11 رقم 31 / 33430 .

23

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست