نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 24
وانما الكلام في حرمة المأخوذ من قبل حكمهم مطلقا أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين العين والدين . ومنشأ الاشكال إطلاق السحت ، المردد بين كونه صفة الفعل أو المال ، وفي الحقيقة منشأ الشبهة إجمال اللفظ ، من حيث كونه بمعنى يناسب توصيف الفعل به أو توصيف المال بمثله ، ومع هذا الاجمال لا يثمر ظهور الهيئة في كونه مفعولا مطلقا أو مفعولا به ، إذ أصالة الظهور لا تثمر في الشكوك الوضعية ، مع إمكان منع الظهور في أحدهما . وعليه فاستفادة حرمة المال من ظهور الحمل أيضا في بعض الاخبار مشكل كاستفادته من ظهور الهيئة الكلامية في كونه مفعولا به في هذا الخبر ، نعم القدر المتيقن حرمة أخذه . نعم في الدين قد يتوهم بأنه لا يتعين بدون تعيين الغريم عن قصده ورضاه ، ومع إلزام الحاكم وإجباره لا يتعين ، لحديث رفع الإكراه . ولكن لا يخفى ان ذلك انما يصح لو تعلق الإجبار بنفس التعين لا بلازمه من أداء الدين ، المستلزم لتعيينه ، لأنه حينئذ من قبيل الإكراه على اللازم غير المضر بالصحة كما هو ظاهر . ثمَّ ان ذلك كله في صورة التمكن من الترافع عند حكام العدل ، واما مع عدمه فالظاهر أيضا حرمة حكومته ، ومجرد كونه مقدمة لاستنقاذ حق الغير لا يخرجه عن الشقاوة . نعم في استفادة حرمته من الاخبار السابقة إشكال لإمكان دعوى انصرافها إلى صورة التمكن من غيرهم . وعليه فلا يبقى وجه للحرمة إلا عنوان الإعانة على الإثم .
24
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 24