نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 220
رسالة في تعاقب الأيدي بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، الحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين . وبعد نقول إذا تعاقبت الأيدي على مال الغير على وجه توجب الضمان فالظاهر عندهم ان للمالك الرجوع إلى أي واحد شاء وان قرار الضمان على من بيده التلف ، ولا إشكال أيضا بينهم في ان للسابقة عند غرامته للمالك الرجوع إلى اللاحقة بأخذ عينه أو بدله وانه مع أخذ العين يرجع العين إلى المالك ويرجع بما أعطاه من البدل . كما ان الظاهر أيضا عدم استحقاق المالك للبدل مع وجود العين في يد من يرجع المالك اليه ، ومدرك هذه الاحكام ليس إلا النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » وحينئذ فعمدة المقصود هي استفادة الأحكام المزبورة من العام المزبور . وقبل الخوض في تنقيح المقصد ينبغي دفع التوهمات الواردة في ضمان
220
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 220