responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) ( عدد الصفحات : 430)


ثمَّ انه من التأمل فيما ذكرنا من عدم سماع دعوى الجامع في فرض ترتب الأثر على احدى الخصوصيتين ظهر وجه ما افاده المحقق من قوله « ولو ادعى أيضا انها ولدت في ملكي ففي عدم السماع اشكال » من جهة ان مثل هذا غير ملزم بنفسه ومن أنه بضميمة الأصل وقاعدة تبعية النماء للملك كان ملزما ، أقواه الأخير . وهكذا لو ادعى انه ثمرة نخلي . وأولى بالسماع لو قال هذا غزل قطني أو دقيق حنطتي فإن احتمال انتقاله بصيرورته دقيقا وغزلا غير متصور الا بنذر نتيجة أو بشرطه في ضمن عقد لازم وهو بعيد وان كان مقتضى التحقيق صحة شرط النتيجة بالنسبة إلى الملكية وان لم يصح بالنسبة إلى مثل عنوان البيع والصلح وغيرهما . لثبوت احتياجهما إلى أسباب خاصة غير معلوم الثبوت بمثل النذر والشرط .
كيفية التوصل إلى الحق بقي الكلام في كيفية التوصل إلى الحق ، فنقول : إن الحق تارة عين ، وأخرى غيرها من منفعة أو دين ، فان كان عينا أو منفعة فلا إشكال في انه بعد ثبوت الحق ببينة أو غيرها ان له انتزاعه ولو بالقهر ما لم يثر فتنة عظيمة فيها تلف الأموال والنفوس بحيث يعلم عدم رضاء الشارع بمثله كما تشعر به أيضا أخبار بيع الوقف نعم لو كان عالما بحقيته بلا قيام حجة شرعية لدى غيره ، ففي تكليف نفسه لا اشكال ما لم يحلف من أخذه منه مع تمكنه من انتزاعه ، وإلا فمع التمكن من التقاص من ماله ففيه التفصيل الآتي في الفرع الآتي لاتحاد المناط ، ومع عدم التمكن منه أيضا فلا بد من رفع أمره إلى الحاكم العدل ، فيتبع حكمه في الواقعة .
وأما ان كان دينا فلا اشكال مع بذله في أن للباذل اختيار القضاء وليس له الأخذ من ماله بدون تعيينه وان كان غائبا ، فمع عدم الضرر في صبره فيصبر إلى أن

161

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست