responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 159


منها انه لو التمس الغريم إحلاف خصمه بعد إقامة الخصم بينته لم يسمع منه سواء في دعوى الأعيان أو الذمم ومن غير فرق بين قيام البينة على الاستحقاق الفعلي أو الاستحقاق السابق وحكم الحاكم أيضا على طبقه كي يستصحب في إجرائه لا لميزانيته في حكمه بالاشتغال الفعلي كي تنكر ميزانيته .
وعمدة الوجه فيه ظهور التفصيل القاطع للشركة بعد الجزم بعدم جريان المناط في اليمين الاستظهارى في الدعوى على الميت في المقام ، لما أفيد من العلة غير الجارية في المقام . وحينئذ فما عن القواعد من سماع الالتماس المزبور منظور فيه . نعم في فرض قيام البينة على الاشتغال السابق وحكم الحاكم على طبقه كان للخصم دعوى الوفاء لو لم يكن إنكاره السابق متضمنا لإقراره بعدم الوفاء . وبعد تحرير مثل هذه الدعوى الجديدة كان وظيفة منكر الرد اليمين . واما قبل تحرير الدعوى فلا مجال لتوجيه اليمين عليه بعد قيام بينته على الاشتغال ولو سابقا فضلا عن إقامة البينة على الاشتغال الفعلي . إذ لا مجال حينئذ لضم اليمين به ابدا . بل لا مجال لسماع دعوى الرد والوفاء من المنكر بعد حكم الحاكم بالاشتغال الفعلي لحرمة رده وفصل مثل هذه الخصومة أيضا كما لا يخفى هذا .
ومنها : انه هل تسمع دعوى الإقرار لكونه ملزما ظاهريا أم لا تسمع من جهة ان ملزميته ولو ظاهرا فرع وصوله فما لم يصل إلى المكلف لا يكون بملزم أصلا . فكان كدعوى الهبة قبل القبض ومن هذه الجهة لا يقاس الإقرار بالبيع ، وجهان مبنيان على ان الاحكام الظاهرية هل فعليتها فرع وصولها إلى المكلف بحيث لولاه لا تكون فعلية بعثية بخلاف الأحكام الواقعية من الوضعيات والتكليفيات إذ فعليتها الواقعية ليست تابعة لوصولها غاية الأمر لا تنجيز لها ، وحيث قد حققنا في محله عدم تبعية فعليتها للوصول فلا بأس بسماع مثلها ، مع إمكان ان يقال : انه يكفى في سماع الدعوى مجرد

159

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست