responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 154


الرد ينقلب هذا الشأن منه إلى الدائن .
وبالجملة نقول : إن مبدأ الخصومة عرفا لا بد أن يكون في دعواه محتاجا إلى مثبت خارجي ولا يشمل من كان قوله ثابتا في نفسه ، ولذا يترك هو وحجته لو تركه غيره ، وحينئذ فربما يلازم مثل هذا المعنى قول بعضهم في تشخيص المدعى من أنه هو الذي يكون قوله على خلاف الحجة والظاهر ان المراد من الحجة هي الحجة الفعلية في مورد دعواه أصلا كان أو ظاهرا يتكل عليه عرفا ، ومن جهة ذلك كان مدعى الفساد على خلاف أصالة الصحة مدعيا ، وليس مراده مخالفة قوله لأصل مخصوص أو أصل في الجملة . ومن التأمل فيما ذكرنا كله ظهر مواقع النظر فيما أفيد في الجواهر فراجع وتأمل فيه وفيما ذكرنا .
وهل المدار على قيام الحجة في محط الدعوى محضا أم يكفي قيام الحجة على نفى الجهة الملزمة المترتبة على هذه الدعوى ، قد يظهر من الجواهر في دعوى استيجار دار بأجرة معينة مع اختلافهما في تعيين الأجرة بين الأقل والأكثر . بأن المدار مخالفة القول للحجة في نفس محط الدعوى ، ولذا ادعى بان كل منهما مدع من جهة لأصالة عدم تعلق العقد على ما ادعاه ولكن صريح السرائر خلافه ، حيث التزم بأن الأصل مع منكر زيادة مال الإجارة ، والظاهر تقديم قول السرائر لعدم صدق « لو ترك ترك » بالتقريب المتقدم على من وافق قوله الأصل في جهة لغيره إلزامه كي يكون الغير مبدأ للإلزام بأمر غير ثابت ، مع ان في النص الصريح في دعوى الوديعة من طرف المالك والرهن من طرف غيره ، تقديم الإمام حينئذ قول من يدعى الوديعة الذي هو كاشف عن ان المدار في موافقة الأصل ومخالفته ليس إلا في الجهة التي تكون الدعوى بالنسبة إليها ملزمة لا بالنسبة إلى محط الدعوى .
وأيضا هل المراد من الحجة في المقام هو مجرد الحجة الاقتضائية كي تكون

154

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين ( كتاب القضاء ) نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست